الصفحه ١٦٩ : هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه
، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي
الصفحه ١٧٩ :
لكن يدفع
الإشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى
مقصودهما
الصفحه ٢٢٦ :
مطلقا ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر (١) ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر
الصفحه ١٩ : يجوز البدار رجاء في
الفرض الأخير مع قطع النظر عن الاصل المذكور أم لا؟ مقتضي القاعدة هو الأوّل بناء
على
الصفحه ٥٥ : ،
فيما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار وبين الصلاة معه
إلى غير القبلة للقطع بعدم
الصفحه ١١٣ : قطع النظر عن المعارضة
ـ لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين. فهل يمكن الأخذ بمدلولهما
الالتزامي
الصفحه ١٣٠ : كالشاة ، والمحرم ـ كالخنزير ـ الذي لا يقبل التذكية. والكلام
فيها هو الكلام في المسألة الثانية ، فيرجع إلى
الصفحه ١٣٨ :
أعلم (المستمسك ج ٩ / ٥٠ إلى ٥٣).
__________________
ـ السند بعمل الفقهاء محل خلاف بينهم ويظهر
الصفحه ٢٥٨ : الحيثية الاقتضائية من ذي
المقدمة إلى المقدمة. ولا تقتضي سراية الحيثية اللااقتضائية ، ولذا لا تجد التنافي
الصفحه ٢٣٦ : للكون على الطهارة ـ مع قطع النظر عن الموقت ، فيمكن الاتيان بهما
قبل الوقت بداعي الأمر النفسي ويصحان لذلك
الصفحه ٤٣ : ـ
بالكسر ـ بل يجري فيه ، ويتعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، وبعد التعارض
والتساقط يرجع إلى الأصل في
الصفحه ٦٢ : للشك في المشروط ، الذي لا بدّ في
نظر العقل من اليقين بحصوله ، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ
الصفحه ٨٥ : بالحرمة والنجاسة ـ على
تقدير الغليان ـ فلا يجري الاستصحاب فيها مضافا إلى أن الكلام في الاستصحاب التعليقي
الصفحه ١٢٩ : جواز الصلاة بالمذكى كما يشهد به ما في
ذيله. مضافا إلى النصوص والإجماع على وقوع التذكية على غير مأكول
الصفحه ١٨١ :
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك
ج ١٢ / ٤٠٦