الصفحه ٢٨١ : .
ثانيها : موثقة أبي بصير على المشهور :
قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا
الصفحه ٢١٣ :
جعفر عليهالسلام : «تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كان مستورات من أهل
البيوتات معروفات بالستر
الصفحه ٢٤٠ :
وإنما عولوا على الاجماع» وفي الرياض : نسبته إلى الأصحاب من غير خلاف ، بل عن
الخلاف : «الصفرة والكدرة في
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ١٢٢ :
وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف ، بحيث يصدق
الشك في البقاء عرفا
الصفحه ١٦٧ : غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.
أما إذا كان
جامعا للشرائط المعتبرة فيه في نظره ، بعد بذله الجهد في
الصفحه ٢٥٥ :
بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي
المقدمة في مقربية الأمر
الصفحه ١٤٩ : إذا شهدت بكون
المرأة رضيعة فقد قامت بحرمتها. فليس المراد من قيام
__________________
(١) لا شبهة في
الصفحه ٢٤٨ : الجاري في المرأة أو في الدم ، لا ثبوت قاعدة في الدم. مع
أنها مختصة بموردها. وأما رواية العيص فالتعبير
الصفحه ١٩٩ :
الرجوع إلى القواعد في حرمة الوطء أو النظر لا يوجب إشكالا ، لكن الرجوع إليها في
بقية الأحكام من النفقات
الصفحه ١٤٠ : إلّا أن ينكر الإطلاق في
هذه الروايات وأن نظر الإمام عليهالسلام
فيها إلى الأحكام دون بيان المرتد
الصفحه ٩ : السيّال وبيانه الجذاب ، مضافا إلى كون سماحته
من أصحاب الرأي والنظر في المباحث الجديدة والمسائل المستحدثة
الصفحه ٥٧ : التعارض محل نظر فان دعواه
القطع بعدم وجوب كلا الجزءين اللذين يعجز المكلف من اتيانهما ممنوعة إذا فرض قدرة
الصفحه ٦٠ :
صحة الاحتجاج في نظر العقلاء بوجود الحجة واقعا مع عدم وصولها إلى المكلف وجهلة
بها. ومجرد كونه قادرا على
الصفحه ١٦٥ : «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف
أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد