الصفحه ٧ : الإسلام وحتّى يومنا هذا في تشييد مبانيه وتحكيم اسسه وإيقاظ
روح الاجتهاد في آفاق هذا العلم من أجل تحويل
الصفحه ٢٧ : مخالفة العلم التفصيلي ، وعلى الثاني لا مانع منه (فنقول) : لا ينبغي
التأمّل في ان العلم الاجمالي ليس إلا
الصفحه ٣٨ :
ينجز في الزمان السابق ، فإذا حدث العلم الثاني يكون استناد التنجز في
الاصلين ـ اللذين يكون أحدهما
الصفحه ١٦٦ : ).
لا ينبغي
التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع ـ كما إذا حكم بكون الجمعة
أوّل شوال
الصفحه ٣٣٢ : في العلم والصلاح ، على الدخول في البساتين التي بين مسجد
الكوفة والفرات ، إذا لم تكن مسورة ، فتراهم
الصفحه ٢٦ :
الأصول فراجع (١).
__________________
(١) وإليك إيضاحه بحروفه في حقائق الأصول ج ٢ / ٤٩ و ٥٠ : ومن هنا
الصفحه ٣١ : التكليف ، وانما يختلفان من حيث أن العلم بالتكليف موجب في الأوّل منهما
للاشتغال ، بحيث يرى المكلف نفسه في
الصفحه ٣٥ : المانع من جريان الأصل المرخص في طرف العلم الاجمالي هو المعارضة ، وقد
عرفت أنه خلاف التحقيق ، بل المانع
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه
الصفحه ٦٧ : اليقين باليقين. بل لو تم ذلك
لاقتضى المنع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي مطلقا ، وفي الكلي في
الصفحه ١١٨ :
وما اشتهر من
أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له (١) ، لعدم ثبوته
الصفحه ١٦٠ : الأحكام الظاهرية يمتنع جعلها في ظرف العلم
بالواقع ، لا أن موضوع الحجية اليد التي ليست يد أمانة أو عادية
الصفحه ٩ :
ومن هذا
المنطلق أقدم على تأليف وتدوين القواعد الفقهية والأصولية المذكورة في المستمسك
أحد تلاميذ
الصفحه ٥٩ : الفحص في الشبهات الموضوعية كلية ،
لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم ، وأصالة الحل ، ونحوهما مما
الصفحه ٤٥ : إنّما
يثبت إذا تعلق العلم بالتكليف الفعلي ابتداء كما في الشبهات الحكمية أو تعلق
بالموضوع التام للحكم كما