__________________
ـ كون الدار لزيد ، وأنها مجهول المالك؟
ومنها : ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو ، وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر ، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي ـ مع قطع النظر عن المعارضة ـ لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين. فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي ، والحكم بعدم كون الدار لزيد ، لكونهما موافقين فيه ، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟
ومنها : ما لو اخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو ، واعترف عمرو بعدم كونها له ، فتسقط البينة عن الحجية ، لكون الاقرار مقدما عليها ، كما أنها مقدمة على اليد ، فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي. للاعتراف ، هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي ، وهو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقة.
وأما الحل : فهو أن الأخبار عن الملزوم وإن كان إخبارا عن اللازم ، إلّا أنه ليس إخبارا عن اللازم بوجوده السعي ، بل إخبار عن حصه خاصة هي لازم له ، فان الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخبارا عن نجاسة الثوب بأي سبب كان بل اخبار عن نجاسته المسببة من وقوع البول عليه ، فبعد العلم بكذب البينة في إخبارها عن وقوع البول على الثوب ، يعلم كذبها في الأخبار عن نجاسة الثوب لا محالة. وأما النجاسة بسبب آخر ، فهي وان كانت محتملة ، إلّا أنها خارجة عن مفاد البينة رأسا وكذا في المقام الخبر الدال على الوجوب يدل على حصة من عدم الاباحة التي هي لازمة للوجوب لا على عدم الاباحة بقول مطلق. والخبر الدال على الحرمة يدل على عدم الاباحة اللازم للحرمة لا مطلق