الصفحه ١٦٨ :
خطأ في الاستناد ، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في
عدم حجية الحكم إذا أدى نظر
الصفحه ١٦٧ : ؟! كذا لو
فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم ، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن
كونهما كذلك. أو
الصفحه ١٧٢ :
التقايل ، ولا يكفي اعتراف العامل بأنه عارية.
هذا بالنظر إلى
الحكم الواقعي الأوّلي ، أما بالنظر إلى حكم
الصفحه ١٧٤ : بدليل حرمة رد الحكم الذي
تكون نسبته إلى الحكم الواقعي نسبة الحكم الواقعي الثانوي إلى الواقعي الأوّلي
الصفحه ٢٩٨ : تقية ، فانه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو
انتهاء اليوم بسقوط القرص.
وما في
الصفحه ١٧ : الأعذار.
ومحصله
: أن المفهوم
عرفا من أدلة الأحكام الاضطرارية ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ هو كون الحكم
الصفحه ٧٩ : مجعولة شرعا ، وإنما هي منتزعة من جعل الحكم الشرعي
على تقدير وجود الشرط (١).
وان كان مرجعه
إلى استصحاب
الصفحه ١٩٣ : على خلاف إطلاق دليل الحكم ، فإن إطلاق قوله عليهالسلام : «إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت
الصفحه ٤٥ : إنّما
يثبت إذا تعلق العلم بالتكليف الفعلي ابتداء كما في الشبهات الحكمية أو تعلق
بالموضوع التام للحكم كما
الصفحه ٥٣ : يكون لكلا الحكمين مقتض وملاك بل كان المقضي لاحدهما
فمما لا وجه له ، لما مر من أن القول بوجود الملاك في
الصفحه ٧٤ : جريان قاعدة الاشتغال.
وأما إذا كان
جاهلا بالحال السابقة فصوره ايضا ثلاث ، والحكم فيها كما سبق ، لما
الصفحه ٨٣ : شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير ظاهر ، فإن شرط الحكم دخله في الحكم
من قبيل دخل المقتضي في الأثر ، ودخل
الصفحه ٣٩٣ : ، يظهر ذلك جدا بالتأمل في الرواية المتقدمة
المشتملة على حكم الصبا والبلوغ معا. وثالثة : بالروايات
الصفحه ٤٣٤ : العين لا الثمن الذي يدعيه المالك فيما إذا اختلفا في
أنه هبة أو بيع وأمثال ذلك فيكون من قبيل الحكم
الصفحه ٢٧ : مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، لا يصلح سندا له. ولا ينبغي أن يعوّل عليه
، فإن كل واحد من اطراف المعلوم