الصفحه ٢٠٣ : ان يكون له طريق منسوب من قبل الشارع أولا وعلى الثاني اما ان يكون له
حالة سابقة ملحوظة أو لا ، وعلى
الصفحه ٢١٣ :
ثم ان القوم
استدلوا ببعض الآيات وحيث ان فيما ذكرنا أو ما نذكره من السنة والأدلة العقلية غنى
عن
الصفحه ٢٢٤ : آثار لانفسها ، لعدم قابليتها على الطريقية وان لزم منه التفكيك إلّا ان هذا
المقدار مما لا بد منه ، وان
الصفحه ٢٢٩ : لا يوجب اختلافا في الأمر ، وبالجملة : ان الفرد الكامل والفرد الناقص كلاهما
فرد ان من الطبيعة المأمور
الصفحه ٢٥٢ :
الحجة خروج عن رسم
العبودية وهو ظلم من العبد إلى مولاه ، يستوجب العقوبة ، واما مع عدم قيام الحجة
الصفحه ٢٥٣ :
المذكور من قبح
العقاب بلا بيان بتوهم ان الأول بيان بلسانه فيصير العقاب مع البيان وهذا فاسد
سوا
الصفحه ٢٨٨ : المانع من جريان الأصل في أطراف العلم
الإجمالي هو المخالفة العملية ، وانه لو لا المخالفة ، لما كان مانع من
الصفحه ٣٠٢ :
سوى دوران الأمر بين المحذورين.
و (منها) ان ما
ذكره من ان مفاد دليل الحل والإباحة مناف بمدلوله
الصفحه ٣٠٣ : من حيث المجموع مفاد دليل الرفع ، واما
رفع كل واحد ، فلا إشكال فيه فيقال ان الوجوب غير معلوم فيرتفع
الصفحه ٣٢٣ : من ان المراد من العلم في المقام ليس العلم الوجداني بل المراد هو الحجة
والمفروض ان الحجة قائمة على
الصفحه ٣٢٤ :
فليس في كل واحد
منها الحلال والحرام ، فموضوع الحكم فيها هو كل مختلط ، فجعل الحل لها وإطلاقها
الصفحه ٣٢٦ : ، أو ان خروج كل واحد مشروط بحال الإكرام الآخر
بحيث يلزم من خروج أحدهما دخول الآخر فيدور الأمر بين كون
الصفحه ٣٣٣ :
حدوث الاضطرار ،
والاجتناب عن غير مورد الاضطرار انما هو من آثار ذلك العلم ، و (بالجملة) هذا
العلم
الصفحه ٣٤٠ :
المتمكن ، أو غير
المبتلى مستهجن.
لأنا نقول : ان أريد من الانحلال كون كل خطاب
خطابات بعدد
الصفحه ٣٤٥ :
كان امرا غير صحيح
، بل كان الكلام من أول الأمر مقيدا بغير عنوان المخصص لوجود حكم العقل في زمن