الصفحه ٣٧٢ : من المولى وعدم تنجيز العلم الإجمالي للخصوصية تجري
البراءة العقلية ، والشرعية لعدم المانع في الثانية
الصفحه ٣٧٧ :
الترتيب ، (فحينئذ)
فالقول بتحقق العلم بالترتيب عند الإتيان بكل واحد من محتملات العصر ، غريب لأنه
الصفحه ٤٠٣ :
ومن الواضح ان
مطلق الصلاة أو الصلاة المشروطة بشيء من الطهارة من قبيل الأقل والأكثر. فتدبر
الصفحه ٧ :
الاستغراق بمعنى نفوذ كل بيع بالنتيجة من الأول ليس باعتبار دلالة اللفظ عليه ولا
الإطلاق ، بل لما كان تمام
الصفحه ٢٢ :
فيه لأنه من قبيل
التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية غير تام كما مر وجهه.
الثاني : إذا تعلق
الصفحه ٨٧ :
يتفق في مسألة من
المسائل الفقهية ان لا يرجع البحث عن الإطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات
الصفحه ١١٧ :
في الأثر لو فرض
تسليمه ، لا يوجب التنزيل والقيام مقامه ، وبالجملة : ان كان المراد من قيام
القاعدة
الصفحه ١٢٨ : الإجمالي ، فان الداعي في كل واحد من الطرفين هو احتمال
الأمر ، فالانبعاث ، انما يكون عن احتمال البعث ، وهذا
الصفحه ١٤٦ : ، والمكلف يتخيل وجوبه لجهله بالحال ، فوجوب الاحتياط من هذه
الجهة يشبه الوجوب المقدمي ، وان كان من جهة أخرى
الصفحه ١٥٠ :
وفيما ذكره جهات
من الخلل
منها ان ما ذكره في المقدمة الأولى من ان كل حكم
لا يتجاوز عن عنوان إلى
الصفحه ١٧١ :
بهذا التعليل ضعيف
لأنه ليس العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها ، فان
الصفحه ٢٠٠ :
نتعدى حسب مضمونها إلى كل ثقة مأمون.
لا يقال : لا يمكن
التعدي منها إلا إلى نظراء العمري وابنه الذين هم
الصفحه ٢٠١ : ، والأخذ بمفادها فيلزم من جواز التمسك ، عدم جوازه ،
واما ما أفاده المحقق الخراسانيّ من ان رادعية تلك الآيات
الصفحه ٢١٦ :
متعلقه وضيقه
فقوله ما اضطروا إليه أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج غاية الأمر لم يتحقق
الاضطرار
الصفحه ٢٢٥ : للحنث وبعد هذا الثبوت الاعتباري لا مانع من تعلق الرفع عليه ، بما له من
الآثار ، واما ما أفاده من ان