الصفحه ٣٤٩ :
واحدا من بيوت بلده التي فيها آلاف بيت قد أغرقه الماء ، أو وقع فيه حريق ، أو قرأ
في جريدة ان واحدا من أهل
الصفحه ٣٧٥ :
واما ما نقلناه عن
بعض أعاظم العصر رحمهالله فهو أيضا غير تام من ناحية أخرى ، فان الفرق في الداعي
الصفحه ٣٧٩ : العقلي أو العرفي ، وعلى
التقادير قد يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل ، وقد يكون من الشرط والمشروط
الصفحه ٣٨١ : في الاعتبارية من المركبات بما انها باقية على كثراتها وفعلياتها حسب
التكوين ، فلا يتعلق بها الإرادة
الصفحه ٣٨٨ :
بلا نقص واحد منها
، واما عدمه فكما يحصل بترك الاجزاء عامة ، كذلك يحصل بترك أي جزء منه ، ومن ذلك
الصفحه ٤٠٢ :
فلا بدّ من العلم
بالخروج من العهدة ولا يحصل إلّا بإطعام خصوص الإنسان لأنه جمع بين الأمرين
وإطعامه
الصفحه ٤ : في مقام إعطاء الدستور ، وان شئت قلت : كون الطبيعة موضوعاً للحكم بصرافتها
وإطلاقها من دون ان يقيد بوقت
الصفحه ٦ :
الاستفهامية مثل قوله أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني وقولك اذهب من أيّ طريق
أردت ، (فهذه الكلمة) بوضعها اللفظي
الصفحه ٢٦ : واقعي للهوهوية والنسبة مناط لصدقها ، واشتمال
الوجود على واحد منها مناط كذب ما يدل على نفيه ، فلو قلت
الصفحه ٣٢ :
عقلا ، فلا تكون
هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة ، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها
الصفحه ٥٢ :
فلا بدّ لها من
مشار إليه وهو هنا مفقود ، لأن المذكور هو المطلقات وهي ليست مشاراً إليها وما هو
الصفحه ٦٦ :
ما هو؟ ويظهر من
بعضهم : ان المقسم هو نفس الماهية وهذه الاعتبارات واردة عليها كما يفصح عنه قول
الصفحه ٧٢ : بموضوعه ،
و (بالجملة) فهي محققة لموضوع الإطلاق لا من شرائطه ومقدماته.
المقدمة الثالثة : عدم وجود قدر
الصفحه ٧٥ : مطلقه ، واما المتصلين فلا مجال للبحث فيهما ، لأن القيد المتصل
يمنع عن انعقاد الإطلاق حتى يكون من باب
الصفحه ١٠٠ : والميسر والربا ، كما تجده في الشريعة
المقدسة
فهذه كلها من قبيل التأكيد لا اجتماع المثلين ،
ويحكى هذه