الصفحه ٣٨٩ : المولى لا يعاقب عليه ، فلا يمكن الاكتفاء
به في مقام تحصيل المؤمن عن العقاب ، كما انه إذا حرم شيئا وعلم
الصفحه ٣٩٦ : ، دون نفس المصالح والمفاسد عدم علم العباد بكيفية تحصيلها أو
الاجتناب عنها ، ولو اطلع العقل بتلك المصالح
الصفحه ٣٩٨ : وحيث انه لم يبينه ، ولم يوجب الاحتياط نستكشف من ذلك قيام الغرض
بالأقل وسقوطه به.
أضف إلى ذلك ان
العلم
الصفحه ٤٠٤ : المحقق في كلامه وهو التفصيل بين كون العلم مقتضيا قابلا لإجراء الأصول
في أطراف العلم أو علة تامة فعلى
الصفحه ٨٢ :
وأورد عليه المحقق
الخراسانيّ : بان الظن ان قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وان لم يقم فهو
الصفحه ١١٠ : روايات خبر الثقة ، شواهد واضحة على تسلم العمل بخبر الثقة ولم يكن الغرض من
السؤال إلّا العلم بالصغرى ، وان
الصفحه ١٥٧ : .
ويمكن ان يجاب عن
الأول : بان الحجة في حال الانسداد هو العلم الإجمالي فيكون الحجة هو العلم لا
الظن
الصفحه ٢٦٦ :
استدل الأخباري
على لزوم الاحتياط بالعلم الإجمالي قائلا بأنا نعلم بوجود محرمات كثيرة في الشريعة
الغرا
الصفحه ٣٠١ :
ولا يعم الشبهات
الحكمية (الثالث) ان جعل الإباحة الظاهرية لا يمكن مع العلم بجنس الإلزام ، فان
الصفحه ٣٠٦ : فيه فهو انه إذا علم المكلف بجنس التكليف أو نوعه وتردد متعلقه بين شيئين
أو أزيد وأمكن له الاحتياط
الصفحه ٣١٣ : مع إمكان ان يقول كل ما شككت فهو لك حلال أو الناس في سعة ما
لا يعلمون.
الثاني : اختصاصها
بالعلم
الصفحه ٣١٥ : بأطراف العلم الإجمالي وإليك بيانها
١ ـ موثقة مسعدة بن صدقة : قال سمعته يقول : كل
شيء لك حلال حتى تعلم
الصفحه ٣١٨ : شموله لأطراف العلم الإجمالي لأن المجعول فيها هو الأخذ بأحد طرفي الشك
على انه هو الواقع ، وهذا المعنى من
الصفحه ٣٤٢ : الأعظم (قدسسره) على العلم الإجمالي بإصابة ظهر الإناء أو باطنه المحتوي
للماء ثم علل عدم وجوب الاجتناب عن
الصفحه ٣٥٢ : الموافقة القطعية فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لأنها هي الأصل
في باب العلم الإجمالي لأن وجوب