الصفحه ١٥٦ :
وما أفاده بعض
أعاظم العصر (قدسسره) من انه ليس للتشريع واقع يمكن ان يصيبه أولا يصيبه بل واقع
الصفحه ١٦٥ :
أرسله إليه ، إلّا
ان الحكومة والرقابة العسكرية إذا وجدوا فيها ما يستشم منه الخيانة أو التجمع
الصفحه ١٦٧ : محمّد صلىاللهعليهوآله على امر من الأمور الدينية ، ولكن لم يكن المرمي من
الإجماع وحجيته ، وما اختلقوا
الصفحه ١٨١ : حاله من العموم بل انما يقتضى خروج خبر العادل عن موضوع القضية ، لا عن
حكمها فلا معارضة بينهما أصلا لعدم
الصفحه ٢٦٠ : مما تلوح منها الاستحباب فان
كلمات الأئمة لا سيما أمير المؤمنين مشحونة بالترغيب إلى الاجتناب عن الشبهات
الصفحه ٣١٨ :
الإجمالي ، من
كونه ترخيصا في المعصية في نظر العرف فلاحظ.
ثم ان بعض أعاظم
العصر رحمهالله فصل في
الصفحه ٣٤٣ : له ذاتا ، وهل له ان يقدم على الفعل ، بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ
من الشك في قدرته ، و (الحاصل
الصفحه ٣٥٢ :
الشبهة الغير
المحصورة عما تقدم في المحصورة من انه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد من
أطرافها
الصفحه ٣٥٣ :
لا الجمع بين
الأطراف حتى يقال بعدم قدرته على الجمع وما هو مورد للتكليف فالمكلف متمكن من
الإتيان
الصفحه ٣٥٥ : بجعل مستقل في عرض وجوب الاجتناب عن النجس وهذا
الوجوب مجعول على عنوان ملاقى النجس ، من دون ان يكون وجوبه
الصفحه ٣٧٦ :
من التقليد والاجتهاد ، والجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم ، إذا كان هنا
غرض عقلائي ، ولا يعد ذلك
الصفحه ٤٠٥ :
إتيان المأمور به
الّذي قامت الحجة عليه ، ولو قيل بجريان البراءة في مورد فلا بد من القول بجريانها
الصفحه ٤١١ : بخلافه في العلم
الإجمالي ولا أظن انه يحتاج إلى بيان أزيد من هذا.
الثاني : تلك
الصورة مع كون العام
الصفحه ٥٣ : الحكم للمنطوق ، ولا يبعد ان يكون منه قوله سبحانه ـ ولا
تقل لهما أف ـ فهو كناية عن حرمة الإيذاء من الشتم
الصفحه ٥٥ :
وجوب إكرام علماء
النحو ، ونفس العام أعني لا تكرم الصرفيين عموم من وجه ، إذ الصرفي والنحوي قد