الصفحه ٢٢٥ : الفساد لم يلزم منه اختلاف النظام ابدا ، واما فى
المعاملات فكذلك لم يقع القبض ضرورة انه اذا كان الثمن فى
الصفحه ٢٢٨ : من الفاعل لكن مطلق العقد
الاعم من العربى والفارسى صحيحا عند الحامل بل لا بد عنده من قيد العربية وهذا
الصفحه ٢٣٦ :
فى كثير من العبادات عن المسبب مثل ما يفعله الولى والأجير بل المتبرع به
وكذا عن العاجز كما فى الحج
الصفحه ٢٤٠ : الاسم نشأ من زمان الشيخ المحقق كاشف الغطاء وتبعه من تأخر عنه واما
فى كلام المتقدم عنه فلم يكن بهذا الاسم
الصفحه ٢٨٤ :
لكن الشيخ الانصارى قدسسره قال معنى الحكومة انه الشرح والتفسير ولا بد من التحقيق
لارتباطه بالمقام
الصفحه ١٧ : شرعيا مستفادا ، من حكم العقل بقاعدة الملازمة يجرى فيه
الاستصحاب من جهة الشك فى بقائه وانما يستند الى
الصفحه ٣٥ : اليقين بالشك لا المجموع من
المورد والاستصحاب كما استظهرناه سابقا والمفروض ان التعليل بذلك بعد انكشاف وقوع
الصفحه ٤٣ :
مذهب العامه ذلك وحمل الرواية على ذلك مما لا يلزم منه محذور اصلا ، وكم له
نظير من الرواية كقوله
الصفحه ٤٩ :
من غير تكلف بماهية ان كل موضوع لحكم ظاهرى انما يكون معنى بعدم انكشاف
الخلاف.
وحاصل الكلام
ان
الصفحه ٥٥ :
حاله بحسب بقاء ما يقتضيه من اليقين ، فصح ان يقال بعد حدوث ذلك الزمانى
والشك فى بقاء المتيقن
الصفحه ٥٧ :
يقينا بخلاف ما تعلق به اليقين الاول من الطهارة والنجاسة المتغيرة ولم يكن
هذا اليقين نقضا لذلك
الصفحه ٧٨ : لم يكن الدار" ذات جوانب اربع" لما علم بوجود الحيوان
والحاصل ان المتيقن السابق اذا كان شخصيا جزئيا من
الصفحه ٧٩ :
لعدم نجاسة ملاقى احد طرفى الشبهة ، والمفروض ان الطرف الاسفل من العباء
مقطوع الطهارة ، بالتطهير
الصفحه ٨١ :
القسم الثالث من الاستصحاب الكلى ، وحينئذ جريان الاستصحاب فى هذه الاقسام
الثلاثة ، او عدم جريانه
الصفحه ٩٢ :
الاستصحاب فيه إلّا انه لما كان جميع ما يوجد منه فى الخارج عنه وحده
الداعى يعد شيئا واحدا ، لكان