لسان الدليل لا يلازم القيدية بل يمكن اخذه على وجه الظرفية ايضا ، فان اخذ على وجه الظرفية فالاستصحاب يجرى فيه ، وان اخذ على وجه القيدية لا يجرى الاستصحاب.
بقى الكلام فيما افاده الفاضل النراقى من استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الازلى فى خصوص الاحكام وحاصل ما افاده على ما ذكره الشيخ (قده) هو انه لو علم بوجوب الجلوس فى يوم الجمعة الى الزوال وشك فى وجوبه ما بعد الزوال فيستصحب حينئذ الوجوب الثابت قبل الزوال ، ويعارض باستصحاب عدم الوجوب الازلى الثابت قبل الامر بالجلوس من يوم الجمعة ، فانه قبل الامر بذلك لكان يوم الجمعة وقبله ، وبعده باقيا على عدم الوجوب الازلى والقدر المتيقن من انتقاض العدم هو ما قبل الزوال فيكون ما بعده باقيا على عدمه الازلى بالاستصحاب فيقع التعارض بين استصحاب الوجوب والعدم. ثم اورد على نفسه بان الشك فى بقاء العدم ليس متصلا بيقينه بفصله باليقين بالوجوب الثابت قبل الزوال ، واجاب عن ذلك بانا نفرض الشك فى الوجوب بعد الزوال يوم الجمعة بتحققه فى يوم الخميس فيصل زمان الشك فى الوجوب بزمان اليقين بالعدم وفى يوم الخميس لم ينتقض العدم بالوجود ، ثم اجرى ما ذكره من تعارض الاستصحابين فى مثل وجوب الصوم اذا عرض مرض وشك فى بقاء وجوب الصوم معه فيعارض وجوب الصوم الثابت قبل عروض المرض مثلا باستصحاب عدم وجوب الصوم الثابت قبل الامر بالصوم ، وهكذا لو شك فى بقاء الطهارة بعد خروج المذى ، او بقاء النجاسة بعد الغسل مرة فيعارض فى الاول استصحاب بقاء الطهارة باستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء وغير ذلك.