ظرفا للشك فجميع الاشكالات الخمس حينئذ يرتفع مع الالتزام بكبرى واحده ولا حاجة الى تعدد الكبرى وترتب على وحدة الكبرى ثمرات ربما نأتى الإشارة اليها.
المقام الثالث : فى معنى التجاوز ان التجاوز عن الاجزاء المشكوكة انما يكون بالتجاوز عن محلها لا عن نفسها لان المعروض الشك فى وجودها فلا يعقل التجاوز عن نفسها فلا بد ان يكون التجاوز عن الجزء المشكوك بالتجاوز عن محله على نحو الحذف والتقدير.
أقول : لا حاجة الى الحذف والتقدير اذ بعده لوحظ الشك فى الجزئية ، منزلة الشك فى الكل ولوحظ الجزء بلحاظ السابق من التكاليف شيئا مستقلا بحيال ذاته تنزيلا كان نسبه التجاوز عن الجزء المشكوك اليه على الحقيقة تنزيلا على ما يراه السكاكى فى باب الاستعارة ويكون قد نزل التجاوز عن المحل منزلة التجاوز عن نفسه فاضيف التجاوز اليه وعلى كل حال المراد من المحل المنزل او المحذوف هو المحل المضروب للجزء شرعا حسب ما دل عليه دليل ترتب الاجزاء ولا عبرة بالمحل العادى اصلا فى الشيء من المقامات ، وان كان ربما حكى عن بعض الاعلام اعتياد فى بعض الموارد كالشك فى التطهير والاستبراء وبعد التجاوز عن محلها وكالشك فى غسل الجانب الايسر عن اعتبار غسله عقيب الأيمن بلا فصل إلّا ان الظاهر ان فتح باب المحل العادى يوجب تأسيس فقه جديد مع انه لم يكن منه عين ولا اثر فى الاخبار.
ثم انه يعتبر فى قاعده الفراغ ان يكون منشأ الشك ما عدا الجزء الاخير اذ لا يعتبر فى قاعده الفراغ ان يكون منشأ الشك ما عدا الجزء