يكون باطله من جهة الجهل بالمعوض او منفعة السنة حتى يكون صحيحه من جهة العلم فلم يحرز قابلية المعقود عليه لان يتعلق عليه عقد الإجارة وبأصالة الصحة لا يمكن احراز قابلية المحل كما قدمناه وهكذا الكلام فى المثال الثانى.
تنقيح :
فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب قال النائينى (قده) ان عبارة الشيخ (قده) بحسب نسخه الاصل المكتوب بخط الشيخ (قده) كان اسطرا تقرب من خمسة اسطر ثم كتب العلامة الشيرازى هذه العبارة الموجودة الآن وامضاها الشيخ ما كتبه بخطه وادرج ما كتبه الميرزا الشيرازى مكانه وحاصله : ان الكلام فى المقامين :
الاول ـ فى تعارض هذا الاصل مع أصالة الفساد.
الثانى ـ فى تعارضه مع الاستصحاب الموضوعية مثل أصالة عدم البلوغ للبالغ ، وأصالة عدم اختبار المبيع.
اما المقام الاول فالتحقيق فيه تقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد لكون مفاد أصالة الفساد هو أصالة عدم انتقال كل من العوضين عمن كان وبقائه فى ملك من كان مالكا له ، ولا اشكال فى ان بقاء كل منهما مالكيه السابقة وانتقاله عنه مسبب عن الشك فى صحه العقد فاذا احرز الصحة بأصالة الصحة لم يبق الشك فى المسبب كما هو القاعدة فى كل شك سببى ومسببى وهذا على تقدير ان يكون الاستصحاب اصلا تعبديا وأصالة الصحة من الظواهر ظاهر جدا وكذا لو كان أصالة الصحة من الاصول التعبدية كحكومة احد الاصلين على الآخر ولو كانا كلاهما تعبديين كما