وجود الكلى لا يختلف باختلاف الافراد وتعدده ، ولا اشكال ان ذلك لو امكن انما هو بالنظر الدقى العقلى الذى لا عبرة به فى باب الاستصحاب ، اما بالنظر المسامحى العرفى فلا اشكال فى تعدد وجود الكلى بتعدد الافراد.
ثم انه ربما قيل لظهور الثمرة فيما اذا كان نائما واحتمل الجنابة فى اثناء نومه وبعد اليقظة توضأ ، فلو قلنا بجريان استصحاب الحدث فيه كان اللازم عدم جواز مس كتابه القرآن ما لم يغتسل لاستصحاب الحدث ، وان قلنا بعدم جريانه فيه جاز له لكل فعل مشروط ، بالطهارة ولا يجب عليه الغسل ، ولكن الظاهر فى المثال جواز كل مشروط بالطهارة بعد الوضوء ولو قلنا بجريان الاستصحاب فى القسم الاول من استصحاب القسم الثالث ، لا لان المثال ليس من قبيل القسم الاول بل لان فى المثال خصوصية اوجبت عدم الاثر فى استصحاب الحدث وهو فى حكم المثال كل من كان محدثا بالاصغر مطلقا واحتمل عروض الاكبر فى ذلك الحال. وبيان ذلك هو ان قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الى قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) على انه من كان نائما ولم يكن جنبا والموجب عليه هو الوضوء فاخذ فى موضوع ايجاب الوضوء قيد وجودى وهو النوم ، وقيد عدمى وهو عدم الجنابة وهذا القيد العدمى وان اخذ فى الآية الشريفة صريحا إلّا انه فى مقابله الوضوء للغسل والنوم للجنابة المستفاد ذلك حيث ان التفصيل قاطع للشركه بما يستفاد نظير ذلك من آية الوضوء والتيمم حيث ان من قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) يستفاد اخذ قيد الوجدان فى موضوع ايجاب الوضوء ، وان تقييده صريحا فيكون القدرة على الماء فى باب الوضوء قدرة شرعيه حيث اخذت فى الموضوع. والحاصل ان