فى بيان تفسير المقتضى والمانع
الضرر ينتفى موضوع حكم العقل ولكن انتفاء موضوعه لا يلازم انتفاء موضوع حكم الشرع بحرمه الكذب الضار بعد ما كان بنظر العرف مناسبة الحكم والموضوع ، فان الحرمة قائمة مدار الكذب لا بوصف العنوانى بين عنوان المضر كقيام النجاسة بنظر العرف بذات المتغير او بذات الخمر من دون دخل لوصف التغير والاسكار فيها بحيث لو زال عنهما الوصفان يحتاج بقاء النجاسة ببقاء الموضوع منها ومعروضا كما انه ربما يكون للوصف بنظر العرف بمناسبة الحكم والموضوع دخل فى موضوع الحكم كالحياة والاجتهاد فى المقلد ، والفقر للفقير ، ولا يرى الفقير اذ اصار غنيا ، او مات المقلد او زال عنه الاجتهاد ، وانعدام الموضوع وارتفاعه. بحيث لو حكم الشارع بجواز اعطاء الزكاة بمن زال عنه الفقر كان ذلك بنظر العرف من تسريه الحكم من الموضوع الى موضوع آخر.
وما يقال من ان موضوع حكم الشرع هو حكم العقل ارتفاعه بارتفاع موضوعه ينبغى القطع بارتفاع حكم الشرع فاسد ، فان طريق انكشاف حكم الشرعى وان كان هو حكم العقل إلّا انه بعد ما احتملنا ان يكون الموضوع الواقعى للقبح هو الاعم من الواجد للخصوصية والفاقد لها وان لم يدرك العقل سوى قبح الواجد ، وهذا يوجب الشك فى بقاء الحكم الشرعى فيستصحب ، فتأمل.
واما الانقسامات اللاحقة باعتبار الشك فقد عرفت ان الشك فى بقاء الحكم اما ان يكون من جهة الشك فى المقتضى واما ان يكون فى الرافع ، واما ان يكون فى الغاية.