الصفحه ١٨١ : الاولى فلانه مضافا الى استلزامه لعموم المجاز للزوم
إرادة الاعتقاد الراجح الشامل للظن المعتبر من اليقين
الصفحه ١٩٦ :
فامضه كما هو.
ومنها موثقة
ابن ابى يعفور : اذا شككت فى شيء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكك ليس
الصفحه ٢٠٩ :
ومنها التشهد فى الكبرى الكلية التى ذكرناها بعد ذلك من قوله" كل شيء
جاوزته ، الخ.
فعدم ذكر
الصفحه ٢٢٦ : المختلف فيه كالمخصص بالنسبة الى ما سبق من الكلية من
معقد الاجماع وذلك كالدليل اللفظى يعينه حيث يورد بلفظ
الصفحه ٢٥١ :
تعيين شرب التتن عند الشك فيه وذلك من جهة عدم الدليل على اعتبارها فيها
وبيان ذلك ان لفظه مشكل
الصفحه ٢٧٦ : من جريانها
مخالفه عمليه او كان مؤداها ثبوت التكليف المعلوم بالاجمال ولم يلزم من جريانها
مخالفه عمليه
الصفحه ٢٧٩ :
لعدم قدرة المكلف من امتثالهما كما فى الامر بإزالة النجاسة عن المسجد
اتيان الصلاة فى زمان واحد مع
الصفحه ٢٩٦ :
والفضة فيكون احد الخاصين اخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام لكل من
الخاصين فيكون النتيجة ضمان
الصفحه ٢٩٩ :
الحجية من الاول لعدم شمول العام كما فى الاصل كما اذا علم بنجاسة اناء من
الإناءين لكن يعلم انه انا
الصفحه ٧ : للمفتى الا الفتوى بذلك بان يقول :
كل من كان على يقين من طهارته وشك مثلا فليبق على يقينه السابق فلا بد من
الصفحه ١١ :
يوم الجمعة التى تعلق بها اليقين ولاجل ذلك يهدم الشك اللاحق اليقين السابق
من جهة ان اليقين تعلق
الصفحه ١٨ :
العقل هو الشاك فى ذلك او ليس من شأن العقل ادراك الواقعيات على ما هى
عليها اذ كثير اما يكون العقل
الصفحه ٣٣ :
بالنجاسة فيصح صلاة الغافل كما ورد من صحه صلاة من كان فى ثوبه عذره انسان
او سنور ، او كلب وهو لا
الصفحه ٣٧ :
ولا يمكن ان
يكون من لوازم الشرعية للمستصحب ، فلو ثبت اجزاء فى مورد الرواية فلا بد من ان
يكون ذلك
الصفحه ٤٥ :
يلزم منه عول الاستصحاب من باب الشك فى عدد الركعات واجد بقوله (ع) فى
الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك