الصفحه ١٢٥ : العرفية
للموضوعية بمعنى : ان المراد من اول الشهر هو يوم الرؤية واليوم الذى انقضى من
الشهر الماضى ثلاثين
الصفحه ١٤٠ : يكون الماء الاول هو الطاهر
فيستصحب تلك النجاسة المعلومة بالتفصيل من حيث نفسها ومن حيث تاريخها ويعلم
الصفحه ١٦٨ : عقليا لعدم امكان تحقق العدالة بدون الحياة عقلا فاستصحاب
الحياة من حيث دخله فى العدالة فيما لا يمكن ، وان
الصفحه ١٨٩ : المال من ذى اليد واعطائه للمقر له وعلى ذى اليد اثبات
الانتقال ومن ان حكم الانتقال حكم البينة وعلم الحاكم
الصفحه ٢٤٦ : عند الشك فى بلوغ العاقد ومعنى البناء على صحه العقد
هو البناء على كونه صادرا من البالغ واستصحاب عدم
الصفحه ٢٥٢ : صدق المشكل فى المبهم بتوهم عدم صدق مشاكل لعدم الواقع قبل
القرعة وذلك لصدق المشكل من جهة قابلية انطباق
الصفحه ٨ :
النتيجة وليس للمفتى اذ يفتى بانه اذا شككت فى نجاسة الماء المتغير الزائل
تغيره من قبل نفسه فابن
الصفحه ٥٩ : فى مبدإ الاعلى من انه يكون محلا للحوادث وهو محال فاسد
عندنا بمنع استلزام تحققها فى المبدإ الاعلى
الصفحه ٦٠ : السبب والشرط ينتزع من الامر الاعتبارى سببية العقد من
الملكية الاعتباريّة التى اعتبرها المعتبر عند تحقق
الصفحه ٧٣ :
ثم ان استصحاب الكلى على اقسام :
الاول : ما
تقدم من الاستصحاب الكلى المتحقق فى ضمن فرد معين
الصفحه ٩١ : الرجوع الى الاستصحاب الحكمى فالعمدة فى المقام هو رفع
الاشكال اللازم من جريان استصحاب الوقت المثبت لبقا
الصفحه ١١٣ :
إلّا ان هذا اذا لم يكن عدم احدهما على الأعم من وجود الآخر واقعا او ظاهرا
كما فى المقام حيث ان عدم
الصفحه ١٢٣ :
اى اخذ القضية المتيقنة والمشكوكة من العرف بمعنى ان العرف بحسب ما يراه
مناسبة الحكم والموضوع يرى
الصفحه ١٦٣ :
وجوده نظير استصحاب نجاسة الماء المتغير الذائل تغيره من قبل نفسه ولكن لا
بد من فرض تحقق التكليف
الصفحه ١٧١ :
الثالث ـ لا
عبرة بالمسامحات العرفية فى شيء من الابواب ولا يرجع اليه فى تشخيص المصاديق بعد
اخذ