الصفحه ١١٥ :
هذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها فانه ليس معنى نسخ هذه الشريعة ان كل
حكم ثابت فى الشريعة السابقة
الصفحه ١٣٤ :
واجتماع الإناءين فى مكان واحد وحينئذ حكمه حكم القسم الثانى طابق النعل بالنعل
ولا يجرى فيه الاستصحاب ، ومنه
الصفحه ١٦٣ : الاستصحاب فيما نحن فيه يكون من وظيفة المجتهد فلا حاجة
الى تنجز الحكم وفعليته خارجا إلّا انه لا بد من فرض
الصفحه ١٦٤ : بين الحكم الواقعى والظاهرى ان
للشك جهتان :
إحداهما كونه
وصفا قائما بنفس الشاك كقيام العلم والظن
الصفحه ١٧٣ :
كان الشك من جهة الغاية على ما عرفت معناها من انه عبارة عن الزمان الذى
ينتهى به عمر الحكم ولما كان
الصفحه ١٧٤ : يكون عللا لحدوث
الحكم لا من قيود موضوعه كان المرجع فى معرفة ذلك هو دليل الحكم وحينئذ يفرق بين
ما اذا
الصفحه ١٩٠ : :
اقرار ذى اليد بكون المال كان فى السابق ملكا للمدعى لا يزيد حكمه عن الواقع فلو
علم واقعا انه كان قبل ذلك
الصفحه ٢١١ :
الامارات فلا اقل من كونها من الاصول المحرزة وتكون حكمها حكم الاستصحاب فكما ان
الاستصحاب موجب للبناء على
الصفحه ٢١٤ : الدخول فى
المشروط والكون على هيئة الداخل حكمه حكم الشك فى الاجزاء فى عدم الالتفات فلا
اعتبار بالشك فى
الصفحه ٢١٥ : فراجع.
الامر السابع :
قال الشيخ (قده) : ان الشك فى صحه الشيء السابق به لعنوان حكمه حكم الشك فى
الاتيان
الصفحه ٢١٨ :
من جريان قاعده التجاوز والفراغ اذا كان عن نسيان. واما احتمال العمد فيأتى
حكمه بعد ذلك وقد يكون
الصفحه ٢٢١ :
العمل بالمكلف به الواقعى المحرز اجزائه وشرائطه وموانعه من دون ان يكون
فيه شبهه حكمية ومفهوميه ولا
الصفحه ٢٢٨ : مفاد الاصل وقاعده الفراغ بمعنى كونه امرا تعبد يا فلا مانع لشموله بهذه
الصورة ومن هذا يظهر حكم الصورة
الصفحه ٢٣٣ : اخرى
ان أصالة الصحة حكم مترتب على موضوع وهو عبارة عن العقد حيث نقول هذا العقد موضوع
ولا شبهه فى ان تلك
الصفحه ٢٣٨ : كانت صحيحا فى نفسه إلّا ان
السبب بهذا المعنى غير محتاج اليه فى الحكم بفراغ ذمة المشتغل باعمال الفاعل