ولا يمكن ان يكون من لوازم الشرعية للمستصحب ، فلو ثبت اجزاء فى مورد الرواية فلا بد من ان يكون ذلك بدليل آخر غير الأدلة المتكفلة للاحكام الظاهرية ، وبالأخرة يرجع الى انه لا بد من استفادة كبرى لاقتضاء الظاهرى للأجزاء فى حسن التعليل.
ثم انه بعد ما عرفت من تسالم الفقهاء على عدم وجوب الإعادة عند انكشاف وقوع الصلاة فى النجس وهو الذى استفاضت به النصوص يقع الكلام فى طريق الجمع بينهما وبين الأدلّة التى اعتبر الطهارة شرطا للصلاة فان اشتراط الطهارة الواقعة مطلقا سواء علم بالنجاسة او لم يعلم ، ولازم ذلك بطلان الصلاة عند وقوعها مع النجاسة ، ووجوب الإعادة بل قضائها مطلقا مع ان الروايات فى الباب ناطقة بعدم وجوب الإعادة ، فكيف يجمع بينهما وقد ذكر لوجه الجمع وجوه :
الاول ما حكى عن بعض من انه فى هذا للمورد قد اخذ العلم بالنجاسة وغير المأكول شرطا ومع عدم العلم ليست الطهارة والمأكولية شرطا واقعيا.
الثانى ما نسب الى بعض آخر من ان الشرط هو احراز الطهارة بوجه عن الالتفات اليها. او يقال ان الشرط اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية المحرزة. والفرق بين هذا الوجه وسابقه هو ، انه بناء على هذا الوجه لا بد من احراز الطهارة بوجه من الاستصحاب وقاعده الطهارة ولا يكفى الشك فيها مع عدم المزيل ، وهذا بخلاف الوجه السابق فانه يكون فى صحته اى العمل مجرد عدم العلم بالنجاسة ، ولا يحتاج الى احراز الطهارة فلا بنى احد على عدم حجيه الاستصحاب وقاعده الطهارة فيها كان اللازم بناء على الوجه الاول صحه الصلاة وبناء على الوجه الثانى بطلانها.