الصفحه ٢ : ابقاء
ما كان فانه عبارة اخرى عن الحكم بأن ما ثبت يدوم ويبقى وهذا ليس باستصحاب قطعا
لعدم الاشكال فى دخل
الصفحه ٩ :
الاستصحاب انما يكون مدركا للحكم لا انه بنفسه حكم شرعى واى ربط بين عدم
نقض اليقين بالشك الذى هو
الصفحه ١٢ : للحكم والمصلحة المقتضية له وشك فى وجود المانع كما اذا
شك عن تشريع الحكم على طبق المقتضى.
فلا يعتنى على
الصفحه ١٤ : اما
بالنسبة الى ما لم يتلبس فحكمها حكم الجوامد فى الاتفاق على مجازيتها ولفظ الشك
وان كان مصدر الشاك
الصفحه ٢٣ : اثباته ، او مقدار استعداد الحكم فى عمود الزمان مما يمكن العلم به غالبا
واما فى الاحكام فمن اين يمكن معرفة
الصفحه ٢٦ :
الجزاء لا يخلو عن ركاكة فان حكم المورد من عدم وجوب الوضوء بينه الامام عليهالسلام قبل ذلك عند قول
الصفحه ٢٧ :
وذكر لفظ النقض يقتضى ان يكون لخصوصية تعلق اليقين بالوضوء دخل فى الحكم
مضافا الى ان الظاهر من قوله
الصفحه ٤٣ : بعد
انقضاء المجلس ، ولكن مع ذلك يحمل قوله ، ذلك الى امام المسلمين على بيان الحكم
الواقعى من اعتبار حكم
الصفحه ٦٣ :
لهذا الحكم اصلا وكل منها قد تكون مركبا وقد يكون بسيطا فالمركب مثل العقد
الذى يكون مركبا من ايجاب
الصفحه ٦٩ :
محرزا سابقا. واما كون الاجزاء لا بد ان يكون باليقين الوجدانى مما لا وجه له ،
فلو قامت الأمارة على حكم او
الصفحه ٩١ :
فبالاستصحاب الموضوعى يثبت والاثر الذى لا يمكن اثباته فبالاستصحاب الحكمى
ايضا لا يثبت فاى فائدة فى
الصفحه ١٤٣ : مورد التمسك بالاستصحاب هو ما اذا لم يدل دليل الحكم على ثبوته فى زمان
الثانى وإلّا كان ذلك تمسكا بالدليل
الصفحه ١٥٤ : ان تكون انتزاع
النجاسة فغايته انه يمكن ان يكون مصب العموم الزمانى هو الحكم إلّا اذا دل دليل
لفظى او
الصفحه ١٥٦ :
الحكم لا المتعلق.
قال النائينى (قده)
: وهذا الوجه هو الذى اختاره السيد فى بحث الفقه فى باب
الصفحه ١٦٧ : يكون احد اجزاء المركب مما له دخل
شرعا فى تحقق الجزء الآخر مضافا الى كونه جزء لموضوع الحكم الشرعى