الصفحه ٢٠١ :
فى خصوص باب الصلاة الشك فى الجزء منزلة الكل فاطلق على الجزء اسم الشيء
بلحاظ السابق على التركيب
الصفحه ١٩٩ : قوله انما الشك فى شيء لم تجزه لا يمكن ان يعم الكل والجزء فى مرتبه واحدة اذ
لحاظا الجزء بحياله وبما انه
الصفحه ١٦٧ : بداهة ان العدالة عقلا لا يمكن تحققها بدون الحياة
فالحياة لا هو موضوع شرعى للعدالة ولا جزء الموضوع لها
الصفحه ٢٠٤ : الجزء الاخير فى باب الصلاة واما لو شك فى الجزء الاخير فى غير باب الصلاة
فقاعدة التجاوز مما لا مماس بها
الصفحه ٨٢ : ، فلو قلنا بجريان استصحاب الحدث فيه كان اللازم عدم جواز مس كتابه القرآن ما
لم يغتسل لاستصحاب الحدث ، وان
الصفحه ٢٤٥ : تحرير هذا
السؤال هو ما ذكرناه لا بما وقع فى الكتاب حيث انه اورده بصورة الاعتراض على القول
بمعارضه هذا
الصفحه ٢٦٥ :
اما المقام
الثانى فيما اذا كان شكان كلاهما سببان عن منشأ ثالث وقد عرفت انه على قسمين حيث
ان
الصفحه ٣٠٠ :
للثالث.
العاشر فى
الخبرين المتعارضين يكون القاعدة سقوطهما ولكن جملة من النصوص يدل بعدم سقوطهما
الصفحه ١٠٣ : فى مثل ذلك عدم جريانه وذلك لان الغليان الذى اخذ
شرطا فى ثبوت الحرمة على العنب لا بد وان يكون جز
الصفحه ١٩٦ : الأمارة بفعل مركب فى اجزاء وبنى على اتيان كل جزء فى محله المضروب له
كان الطالب هو فعل ذلك الاجزاء فى
الصفحه ٢٠٦ : بمطلق
الغير سواء كان من اجزاء الصلاة او مقدماتها من الهوى والنهوض وسواء كان جزء
مستقلا او جزء الجزء حتى
الصفحه ٣ : لكان
حمل الحجّية عليه من باب حملها على الجزء الواحد فمعنى قولنا الاستصحاب حجة هو ان
الحكم بعدم الانتقاض
الصفحه ٤ : ، والرجال لكنها ليست الجزء الاخير من علة
الاستنباط ولا تقع مباحثها كبرى للقياس المستنتج للاستصحاب بل انما
الصفحه ٦٤ :
الأجزاء والشرائط وعدم الموانع فمن ملاحظه المجعول ينتزع عنه السببية ، ومن
ملاحظه كل جزء كالايجاب
الصفحه ١٥٨ : الجزء المتعذر من الحالات التى لا يضر فقدانه
باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وكان الباقى على وجه يحتمل