الصفحه ٣٠٧ : تمام الكلام فى مبحث التعادل والتراجيح.
وقد تم بحمد
الله الجزء الثالث من الكتاب ووقع الفراغ فى سنة
الصفحه ٢٠٢ : وترتب على وحدة الكبرى ثمرات ربما نأتى الإشارة اليها.
المقام الثالث
: فى معنى التجاوز ان التجاوز عن
الصفحه ٢١٦ : الغير المتوالية انها كلمة.
الثالث ـ ما
كان شرطا شرعيا للجزء لا مما يتقوم عقلا وذلك كالجهر والاخفات فى
الصفحه ٢٩٧ : للجزءين المتعارضين معا حتى يجب
تأويلهما فالاصل فيهما السقوط ولكن هذا بالنسبة الى خصوص المؤدى اما
الصفحه ٢٠٩ : الكلية وعدم ذكرها فى الرواية لاجل الاندراج إلّا ان المسأله
لا يخلو عن الاشكال.
الامر الثالث :
مقتضى ما
الصفحه ٢١٧ : عطف الموالات فى كلمات
الآية على الموالات فى حرف الكلمة.
واما القسم
الثالث من الشروط وهو ما كان شرطا
الصفحه ٤٠ : ذلك بتكليف الناسى للجزء حيث قلنا لا يمكن تكليفه بالناقص بدليل يخصه ، كان
يقال ايها الناسى للسورة مثلا
الصفحه ١٠٢ : الماء المتغير المستصحب هو
النجاسة الفعلية على فرض وجود الماء المتغير.
الثالث : ان
استصحاب الحكم الكلى
الصفحه ١٥٧ : النفسى انما تعلق بالكل فتكون كل جزء واجبا بالوجوب المقدمى والمشكوك الآن
هو الوجوب النفسى ، اذ على تقدير
الصفحه ١٦٠ : تعذر بعضها
اما الوجه
الثالث ـ الذى افاده الشيخ (قده) وحاصله انه لما كان منشأ الشك فى بقاء التكليف
الصفحه ٢٠٧ :
الأصلية الذى رسم بكل منها باب على حده عد تدوين كتاب الصلاة لقولهم"
باب تكبيره الاحرام ، باب
الصفحه ٢٤٨ : الاثر عليه بنفسه.
الثالث : ان
مفاد كان التامة نقيض بمفاد ليس التامة ومفاد كان الناقصة نقيض بمفاد كان
الصفحه ٢٤٩ :
قلت : هذا
السؤال وان كان فى الكتاب مذكورا فى المقام لكن تحريره ان يحرز فى طى الامر الثانى
من
الصفحه ٣٠٥ :
صفات الراوى.
الثانى :
الراجع الى جهة الصدور لكون احد المتعارضين مخالفا للعامة والثالث ما يكون مرجحا
الصفحه ٨٣ : بمقتضى الآية الشريفة فتوضأ فيجوز له كل فعل مشروط بالطهارة ولو كان ذلك من
كتابه القرآن ولا يبقى اثر حينئذ