الصفحه ٥٧ : ، والعزيمه والرخصة ، وفى مقابل هذا القول قول بكونها غير محصورة ، بل
كلما ليس بتكليف فهو وضع سواء كان له دخل
الصفحه ٨٢ : كل من كان محدثا بالاصغر مطلقا واحتمل عروض
الاكبر فى ذلك الحال. وبيان ذلك هو ان قوله تعالى : (إِذا
الصفحه ١٠٥ : العرف انما هو باعتبار قضية لا
تنقض بمعنى ان الموضوع فى قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك انما يؤخذ من العرف
الصفحه ١١٥ : يكون منسوخا بهذه الشريعة كيف مع بقاء كثير من احكام
الشرائع السابقة فى هذه الشريعة كما فى قوله تعالى
الصفحه ١١٦ :
قوله (ع) العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى ... الخ. ثم يحتمل الشك
موضوعا لاعتبار قول العمرى
الصفحه ١٤٧ : وان لم يفرق فى النتيجة بداهة عدم الفرق بين قوله : لا
تشرب فى كل آن حراما ، وبين قوله : الشرب حرام
الصفحه ١٤٨ : ء فى كل يوم او كل زمان او مسمرا وشك فى
وجوب اكرام عالم فى يوم الجمعة فالمرجع الدليل الاجتهادى من قوله
الصفحه ٢٠٦ : ينافى العموم بالنسبة الى الغير
لزم صاحب هذا القول بان رواية اسماعيل يكون مخصصه لعموم الغير ويكون النهوض
الصفحه ٢٠٩ :
ومنها التشهد فى الكبرى الكلية التى ذكرناها بعد ذلك من قوله" كل شيء
جاوزته ، الخ.
فعدم ذكر
الصفحه ٢٢٠ : اذا لم يدرى
بعد الفراغ عن كيفية وقوع العمل وانه الى اى جهة صلى فمقتضى اطلاق قوله كلما مضى
من صلاتك
الصفحه ٢٢٤ :
الاشكال فى عدم شمول قوله" هو حين العمل اذكر" اذ احتمل الترك عمدا اذا
المقابل للذكر هو النسيان لا العمد فان
الصفحه ٢٦٥ : المنع واستدل الشيخ بمختاره فى الكتاب بكون الغاية فى دليل الاستصحاب اعنى
قوله بل ينقضه بيقين آخر صادق فى
الصفحه ٢٩٢ :
اذا اورد دليل رابع فى المثال وخص قوله اكرم العلماء بالفقهاء فان النسبة
بين قوله : اكرم العلما
الصفحه ١١ : مقتضية للنجاسة والكرية ثابته. واستفادة كون العلم فى قوله اكرم العلماء
مقتضيا للاكرام والفسق مانعا فى قوله
الصفحه ٤١ : الاثناء (ع) ثم هذه الصورة
ايضا فصل بقرينة قوله لعله شيء اوقع عليك فى اثناء الصلاة ولا ينبغى الخ بين ما