الصفحه ٢٧٨ :
المتعارضين.
والثالث :
التنافى فى الاثبات ان لا يكون قابلا للعلاج وجمعا عرفيا وإلّا فلا يكون من
الصفحه ٢٧١ : العلاجية لكونها مورد
الامارات مع ما عرفت من كون المورد من قبيل تعارض الحجة واللاحجة الغير الجارى فيه
اخبار
الصفحه ٢٥ :
بتوقف على ابقاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء ويكون المحمول فى الصغرى وهى
قوله" فانه على يقين من
الصفحه ٢٦ :
الجزاء لا يخلو عن ركاكة فان حكم المورد من عدم وجوب الوضوء بينه الامام عليهالسلام قبل ذلك عند قول
الصفحه ٤٢ :
وقد اشكل على
ذلك بان الركعة فى قوله قام فاضاف اليها اما ان يراد بها ركعة موصوله واما ان يراد
بها
الصفحه ١٤٦ :
يستفاد من الجمع المحلى باللام فى قوله" اكرم العلماء فى كل زمان او
فى كل يوم ، او دائما او مستمرا
الصفحه ٢٩١ : العموم المطلق بقوله اكرم العلماء وقوله
لا تكرم العلماء ثم ورد دليل ثالث لخروج عدول العلماء عن قوله لا
الصفحه ٤٣ : بعد
انقضاء المجلس ، ولكن مع ذلك يحمل قوله ، ذلك الى امام المسلمين على بيان الحكم
الواقعى من اعتبار حكم
الصفحه ١٨١ : ان المراد من قوله لا تنقض اليقين بالشك هو نقض الحجة بالحجّة لا يمكن
المساعدة عليها مع انه على فرض
الصفحه ٨ : الموضوعات قاعدة فقهية وفى الشبهات الحكمية مسئلة اصولية مع ان
الدليل الدال على اعتباره واحد وهو قوله
الصفحه ٢٠ : الشك
المقتضى هو هذا المعنى من المقتضى ، فان القول بعدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فى
المقتضى بهذين
الصفحه ٣١ : ان يكون العلة مجموع قوله : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت
فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا
الصفحه ٣٢ :
فى النجاسة ويكون قوله : وليس ينبغى لك ... الخ. لبيان افاده ان شككت هذا
معنى بحكم الاستصحاب
الصفحه ٤٦ : بقرينة قوله فليمض على يقينه فان
ظاهره هو المضى على اليقين مع فرض وجوده وهذا لا ينطبق على القاعدة لانعدام
الصفحه ٤٩ : مثل قوله (ع) كل شيء طاهر وكل شيء حرام لا يتحمل إلّا لمعنى فارد وذلك المعنى
الفارد بحيث يقتضيه ظاهر