الصفحه ٢٥١ : والمجهول اما عدم اختصاصها بالمجهول فللقطع بجواز الاقراع فى القسمة ،
ومن طلق احدى زوجته الاربع ، والوثنى
الصفحه ٢٨٦ : .
اقول : ولكن
التحقيق انه قلنا سابق ان الورود والحكومة بالنسبة الى كل واحد من الاقسام الأربعة
لا يمكن بل
الصفحه ٣ : الاربعة بما هى هى ، او بوصف كونها
ادلة إلّا انه قد ذكرنا فى محله عدم الاحتياج الى هذا الالتزام حتى يقع
الصفحه ٢١ : أربعة ايام ، فهذا يكون من الشك فى المقتضى.
والظاهر ان
مراد المنكر لاعتبار الاستصحاب عند الشك فى
الصفحه ٤١ : .
ومنها صحيحه
ثالثه لزرارة واذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع وقد احرز الثلث قام واضاف اليها
اخرى ، ولا شي
الصفحه ٥٤ : الحيوان الكذائى كالبق مثلا عمره بحسب عمود
الزمان يدور بين ثلثه ايام او أربعة ، فهو من اول الامر شاك فى
الصفحه ٥٥ :
صدق اليقين باليقين فيما لو علم من اول الامر ان الحيوان لا يعيش ازيد من أربعة
ايام.
ثم لا يخفى
عليك
الصفحه ٧٨ : لم يكن الدار" ذات جوانب اربع" لما علم بوجود الحيوان
والحاصل ان المتيقن السابق اذا كان شخصيا جزئيا من
الصفحه ٨٥ : بالنجاسة والحرمة والمذكى عبارة من الحيوان الذى فرى اوداجه الأربعة
بالحديد ، مع التسمية عند الفرى ، وكونه
الصفحه ٢٥٠ : نظرها مع الاصول الأربعة يتوقف على
تنقيح مقدار دلالة دليلها فنقول لا ينبغى التوهم فى جواز الاقراء فى
الصفحه ٢٧٩ : بان نقول ان لكل واحد من المبنيان لهما مدخلية.
ثم انه لا بد
من التعارض امور أربعة : اثنان منها
الصفحه ٢٨٥ :
الخاص والمطلق
والمقيد لا بد من احد امور أربعة :
الاول : ان
يكون العام قطعى الصدور والخاص ايضا
الصفحه ٢٩٣ : الأربعة ملاحظه على
انحاء ثلاثة :
احدها يلاحظ
بين العام وبين ما فى الروايات الخاصة الثلاثة.
والثانى
الصفحه ٣٠٢ : فى مواطن الأربعة ويترتب عليه ثمرات.
منها اذا كان
التخيير فى مسألة الاصول فحينئذ يرجع الى التخيير
الصفحه ٣١٢ : أربعة اقسام........................................ ٢٨٥
فى الروايات
الواردة عن النبى (ص) والأئمّة