قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]

الذخر في علم الأصول

الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :السيّد أحمد النجفي الأردبيلي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :312

تحمیل

الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]

252/312
*

الموطوءة وصارت مشتبهة بين افرادها كما هو مورد الرواية فثبت انها يعم كلا المقامين ولا يتوهم عدم صدق المشكل فى المبهم بتوهم عدم صدق مشاكل لعدم الواقع قبل القرعة وذلك لصدق المشكل من جهة قابلية انطباق المبهم على كل واحد من الاطراف فيكون كل طرف مشاكلته مع طرف الآخر.

ثم ان مقتضى دليل اعتبارها هو كونه معتبره مما لا بد منها بحيث يحتاج الى معين او رفع الابهام الا مما لم يكن ضرورة فى التعيين او رفع الابهام ولا يكون فى بقائها محذور عقلا ولا شرعا فلا يكون موردا للقرعة وما استبعدناه من دليلها من حيث اعتبار الضرورة عقلا او شرعا فى رفع الابهام او التعيين انما هو باعتبار دلالة سياق دليلها من جملة القرعة لكل مشكل وإلّا فمفردات تلك القضية من لفظه القرعة او مشكل لا دلالة على اعتبار ذلك اصلا كما لا يخفى ودلالة الجملة عليه مما لا يكون قابلا للانكار وللانظار حيث يعلم بداهة انه فى غير مورد الحاجة الى القسمة ليس للحاكم اجبار احد الشريكين عليها لكن يقرع بينهما وكذلك فى طلاق احدى الزوجات انما يقرع فيما احتاج اليها ولو شرعا.

ثم ان كل مورد العلم الاجمالى فيما ليس يجب فيه الاحتياط عقلا بل انما هو وجوبه فيما اذا لم يكن من الاحتياط محذور عقلى او شرعى ففى موارد الماليات يمكن دعوى تحقق المحذور حيث انه لا يعقل ولا يستقل العقل بطرح قطيع غنم ولاجل وجود موطوءة مرددة بين افرادها او بطرح خابيات من السمن من وجود خابية نجسه فيها بل مثل هذه مما يحكم بالحاجة الى التعيين وانه لا بد فيها من تعيين فقد جعلت القرعة فى