الصفحه ٢٢٤ : القاعدة نعم يمكن ادراج ذلك فى قاعده اخرى وهو أصالة
الصحة فى عمل نفسه بناء على تعميم أصالة الصحة بالنسبة
الصفحه ٦٦ : الاعتباريات الإمضائية. وكذا الحال
فى الجزئية واخواتها.
ثم انه ربما عد
من الاحكام لوضعية الصحة ، والفساد ولا
الصفحه ٢٢٦ : عام بلزوم الحمل على الصحة
ثم ورد الحمل على الفساد فى موارد جزئيه والظاهر ان يكون الاجماع المنعقد فى
الصفحه ٢٢٩ :
لا يبعد ان يكون كالصورة الاولى من صحه التمسك بالقاعدة مطلقا. فالمنحصل ان
المدرك لو كان هو الظهور
الصفحه ٢٣٠ : : احدهما ان يكون الشك فى الصحة من الشك فى وقوع العقد على
الخمر ، او الخل ، او على العبد ، او الحر ونحو ذلك
الصفحه ٢٣٢ :
او غير متعلق لحق الغير ، او الى الشرط فى قابلية من صدر منه كالبلوغ
وأصالة الصحة تجرى فيما اذا شك
الصفحه ٢٤٦ :
فى الشبهة الحكمية او الموضوعية معا وذلك كالاستصحاب اذا عرفت ذلك وعلمت
بان اصل الصحة محرز للموضوع
الصفحه ٢٥٦ : بخلاف
الشك المعتبر فى قاعده التجاوز والفراغ وأصالة الصحة حيث ان المعتبر منه فيها هو
الشك باعتبار حدوث ما
الصفحه ٣٣ :
بالنجاسة فيصح صلاة الغافل كما ورد من صحه صلاة من كان فى ثوبه عذره انسان
او سنور ، او كلب وهو لا
الصفحه ١٩٧ : ، وأصالة الصحة فى عمل الغير ، وكذا قاعده اليد بناء على
كونها من الاصول يجرى فى ناحيه السبب وهو ذلك الحادث
الصفحه ٢١٤ :
مجال لقاعدة الفراغ لارتفاع موضوعها ، وذلك لان موضوع الفراغ هو الشك فى
صحه العمل والمفروض ان الشك
الصفحه ٢٢٨ :
الحامل مع الفاعل اجتهادا او تقليدا بالعموم والخصوص المطلق كما اذا كان
رأى الفاعل صحه العقد
الصفحه ٢٣١ : الاصل لانه بنفسه محكوم بالفساد
فلا يمكن ان يحكم عليه بما هو عقد واقع على الوقف ونحوه بالصحة كيف والحكم
الصفحه ٢٤٤ : الاحراز على اجرائه فيما اذا شك فى صحه العقد من جهة
الشك فى بلوغ العاقد فمعنى البناء على صحه العقد هو البنا
الصفحه ٢٤٧ : عدم صحه التمسك بالاصول الموضوعية لاحراز عدم القيود الوجودية
اصلا كما ترى.
واما ثانيا
فبالحل وبيانه