الصفحه ٢٣٨ : اصلا
ومن ذلك ظهر ان حديث تنزيل النائب لنفسه منزلة المنوب عنه كما ذكر العلامة الشيرازى
فى حاشية مكاسب
الصفحه ٢٥٧ : ذكرناه تقديم الاستصحاب على البراءة والحل كتقدم قاعده
التجاوز والفراغ والصحة على الاستصحاب.
ثم ان للشيخ
الصفحه ٢٩ :
تدرى لعله اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك الحديث.
هذه الصحيحة
مشتمله على عده من الاحكام
الصفحه ٢٣٤ :
يحكم بالصحة التأهلية واذا شك فى صحه عقد يعتبر فى صحه القبض وذلك كبيع
الصرف والرهن ، والهبة والوقف
الصفحه ٢٢٥ :
الصحة. اما فى العبادات فلانه لو لم يحتمل العبادات الصادرة عن الغير على
الصحة بل لو حملناها على
الصفحه ٢٤٠ : يدعى بصحتها فى جميع الشهور فيكون قوله موافقا لاصالة
الصحة لكن أصالة الصحة لا يثبت وقوع الإجارة على
الصفحه ١٩٨ : الى الشك فى وجود الصحيح مما لا يستقيم
فان المهم انما هو اثبات صحه الموجود ولا وجود للصحيح ، واثبات صحه
الصفحه ٢٤٩ : ذكره ان التحقيق معارضه اصل الصحة من الاستصحاب.
تنقيح : فى أصالة الصحة فى الاقوال
والاعتقادات ومجمل
الصفحه ٢١٥ : الفراغ تجرى وتثبت صحه
العمل إلّا انها حيث لم يكن كقاعدة التجاوز محرزة لذات الشرط كان اللازم عليه
احراز
الصفحه ٢٣٣ : شك فى صحه العقد من جهة كون
البائع وكيلا او ليس بوكيل او كون العين ملكا او طلقا وغير ذلك.
وبعبارة
الصفحه ٢٣٧ : قاعده أصالة الصحة اصلا ضرورة ان الشك ليس فى صحه العمل
وفساده بل فى اصل تحققه وما هو محكوم بصحة سببية
الصفحه ٢٣٩ : عمل النائب بعد احراز كونه عاملا لتفريغ ذمة المنوب
عنه الا الحكم بتفريغ ذمة المنوب فالحكم بالصحة
الصفحه ٢٤١ : المعقود عليه لان يتعلق عليه عقد الإجارة وبأصالة الصحة لا
يمكن احراز قابلية المحل كما قدمناه وهكذا الكلام
الصفحه ٢٢٧ : اجتهادا او تقليدا ولا اشكال فى الحمل على الصحة فى هذه
الصورة مطلقا سواء كان المدرك هو الاجماع او ظاهر حال
الصفحه ٢٤٨ : التامة.
الرابع : ان
اصل الصحة يحرز به مفاد كان الناقصة اعنى كون هذا العقد صادرا عن البالغ اذا تحقق
ذلك