الصفحه ١٦٩ : ناحيه بقاء الموضوع بل الشك فى نفس الموضوع وتردده بين ما
هو باق قطعا وما هو مرتفع لذلك كما اذا شك فى
الصفحه ١٧٣ : لا ما يقابل المقتضى ففى مثل
الشك فى النجاسة عند زوال تغيير الماء من قبل نفسه لا يكون من الشك فى
الصفحه ١٧٦ : شكه فى نفس حدوث ما تيقنه سابقا لم يكن هذا
من الاستصحاب بل كان من الشك السارى وقد تقدم الكلام فيه
الصفحه ١٧٨ : التقييد
والتخصيص بيان الموضوع النفس الامرى وما تعلقت به
الصفحه ١٨٠ : التشريعى وان الطريقية ليس
إلّا عبارة عن المحرزية والغاء الشارع فى عالم الشارعية لاحتمال الخلاف فى نفس من
الصفحه ١٨٣ :
احتمال الخلاف فى النفس ولو كان هناك الف دليل على اعتبارها. وبالجملة قيام
الأمارة مقام القطع الطريقى بنفس
الصفحه ١٨٤ :
للملكية ولكن هذا يختص بما كان له نفس سائله واما فى غيره فحاله حال سائر الاموال
يحكم بالملكية لصاحب اليد
الصفحه ١٨٧ : بحق ، او بغير حق واستصحاب
بقاء الملكية لا يثبت كونه بغير حق الا بلازمه العقلى وليس ذلك مورد نفس
الصفحه ١٨٨ : يزيد استصحاب الحاكم نفسه بل لو شهد الشاهد بالملكية الفعلية بمقتضى
الاستصحاب كان مدلسا لانه اعمل
الصفحه ١٩٠ : .
قلت : انقلاب
الدعوى ليس من آثار الواقع بل من آثار نفس الاقرار حيث ان المراد مأخوذ باقراره
فالأخذ
الصفحه ١٩٣ : الى ذى اليد باحد اسباب انتقال من دون تعيين سبب خاص وهذا انما يكون بعد
الفراغ عن قابلية المال فى نفسه
الصفحه ٢٠٤ :
الوضوء مما كان الاعتبار بالشك غير موجب لاعادة المركب بل كان موجبا لاعادة نفس
الجزء كالشك فى غسل جانب
الصفحه ٢١٣ : لتخصيص بخصوص الاجزاء والشرائط التى
لم يكن متعلقا للتكليف النفسى بل كل عمل بسيطا كان او مركبا كان شرطا
الصفحه ٢١٥ :
ولو قيل انه
يكفى فى جريان قاعده الفراغ عن كل عمل ولو كان ذلك العمل جزء العمل فمع ضعفه فى
نفسه لا
الصفحه ٢١٦ : الموالات فى الكلمات والآيات وهو ان الموالات فى حروف الكلمة انما
يكون شرطا النفس الكلمة وهذا بخلاف الموات