(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أي : ولا إثم عليكم (أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) يعني : مهورهن.
فصل
الصحيح من مذهب الإمام أحمد : أن الحربية إذا هاجرت إلينا (١) بعد الدخول توقّفت الفرقة بينها وبين زوجها على انقضاء عدتها. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي امرأته. وهذا قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين (٢).
قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) قرأ أبو عمرو ويعقوب : " تمسّكوا" بالتشديد ، من مسّك يمسّك ، وخففها الباقون من العشرة (٣).
وقرأ ابن عباس والحسن : بفتح التاء والميم والسين مشددة (٤). الأصل : تتمسّكوا ، من قولك : تمسّكت بالشيء ، فحذف إحدى التائين لاجتماعهما.
والكوافر : جمع [كافرة](٥).
قال الزجاج (٦) : أي : إذا كفرت فقد زالت العصمة بين المشركة والمؤمن ، أي : قد انبتّ حبل عقد النكاح. وأصل العصمة في اللغة : الحبل ، وكل من أمسك شيئا
__________________
(١) ساقط من ب.
(٢) انظر : المغني (٧ / ١٢٠) ، وبدائع الصنائع (٢ / ٣٣٨).
(٣) الحجة للفارسي (٤ / ٣٨) ، والحجة لابن زنجلة (ص : ٧٠٧) ، والكشف (٢ / ٣١٩) ، والنشر (٢ / ٣٨٧) ، والإتحاف (ص : ٤١٥) ، والسبعة (ص : ٦٣٤).
(٤) إتحاف فضلاء البشر (ص : ٤١٥).
(٥) في الأصل : كافر. والمثبت من ب.
(٦) معاني الزجاج (٥ / ١٥٩).