عائشة : فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : قد بايعتك [كلاما](١) ، ولا والله! ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك» (٢). وأخرجه مسلم أيضا.
وقال ابن عباس : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يمتحن النساء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (٣).
وفي رواية عنه : كان يستحلف المرأة بالله ما خرجت من بغض زوج ، ولا رغبة عن أرض إلى أرض ، ولا التماس دنيا ، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله (٤).
وقيل : امتحنوهن بالنظر في الأمارات.
(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ) بما يظهر لكم عند البحث عن حالهن (مُؤْمِناتٍ) والمراد بالعلم : غلبة الظن ، (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) أي : إلى أزواجهن الكفار.
وفي قوله : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) تعليل للمنع من ردهنّ إليهم.
قوله تعالى : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) أي : أعطوا أزواجهن ما بذلوا لهن من المهور.
قال مقاتل (٥) : هذا إن تزوجها مسلم ، فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء.
__________________
(١) زيادة من الصحيحين ، وب.
(٢) أخرجه البخاري (٤ / ١٨٥٦ ح ٤٦٠٩) ، ومسلم (٣ / ١٤٨٩ ح ١٨٦٦).
(٣) أخرجه الطبري (٢٨ / ٦٨). وذكره السيوطي في الدر (٨ / ١٣٤) وعزاه لابن مردويه.
(٤) أخرجه الطبري (٢٨ / ٦٧) ، وابن أبي حاتم (١٠ / ٣٣٥٠) ، والترمذي (٥ / ٤١٢ ح ٣٣٠٨) ، والطبراني في الكبير (١٢ / ١٢٧ ح ١٢٦٦٨). وذكره السيوطي في الدر (٨ / ١٣٧) وعزاه لابن أبي أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
(٥) تفسير مقاتل (٣ / ٣٥١).