(فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ). (٢٤٠)
أي : خرجن قبل الحول وبعد الأربعة أشهر والعشر.
وإنّما دعاه إلى هذا القول زعمه أنه لا نسخ في شيء من القرآن.
(فَيُضاعِفَهُ). (٢٤٥)
رفعه للعطف على «يقرض» ، والنصب على جواب الاستفهام (١) بالفاء ، إلا أنّ في الكلام معنى الجزاء ؛ لأنّ التقدير : من يقرض الله فالله يضاعفه ، وجواب الجزاء بالفاء مرفوع.
(يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ).
يقبض الرزق على بعض ليأتلفوا بالاختلاف ، وقيل : يقبض الصدقات ويبسط الجزاء.
__________________
ـ وذهب مجاهد إلى أنها غير منسوخة ، وأنها إن لم تختر السكنى كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كما في إحدى الآيتين ، وإن اختارت اعتدّت بحول كما في الآية الأخرى ، فحمل الآيتين على حالتين. ـ وذهب أبو مسلم الأصبهاني إلى قول ثالث ، وهو أنّ معنى الآية : إنّ الذين يتوفون إن كانوا قد وصّوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول فالعدّة بالحول ، فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد المدة التي ضربها الله تعالى لهنّ فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف ، أي : نكاح صحيح ؛ لأنّ إقامتهنّ بهذه الوصية غير لازمة. قال : والسبب في ذلك أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا ، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فبيّن الله تعالى في هذه الآية أنّ ذلك غير واجب. ـ وقوله هذا هو الذي اختاره الإمام الرازي في تفسيره ، وقال : إنه في غاية الصحة. وقد وافق والدي أحسن الله إليه مجاهدا وأبا مسلم على أنّ الآية غير منسوخة. راجع الإبهاج في شرح المنهاج ٢ / ٢٣١.
(١) قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء ، والباقون بالرفع لكن قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر [فيضعّفه] بالتشديد مع حذف الألف. وحجة من نصب أنه حمل الكلام على المعنى فجعله جوابا للشرط. وحجة من رفعه أنه قطعه مما قبله. ويجوز أن يرفع على العطف على ما في الصلة على (يقرض) على تقدير : من ذا الذي يقرض الله فيضاعف الله له. راجع الكشف عن وجوه القراءات ١ / ٣٠٠.