ومن رفعها (١) فعلى جهالة الفاعل ، أو حذف المبتدأ ، أي : فرض عليكم وصية.
(غَيْرَ إِخْراجٍ).
نصب على صفة المتاع.
(فَإِنْ خَرَجْنَ).
أي : بعد الحول ، وقيل : قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).
في قطع نفقة السكنى.
والحكمان أعني ـ الوصية للأزواج والعدّة إلى الحول ـ منسوخان.
وابن بحر يقول : إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية ، فبيّن الله أنّ وصيتهم لا تغيّر حكم الله في تربّص أربعة أشهر وعشر ، فلذلك قال (٢) :
__________________
(١) قرأ نافع وابن كثير وشعبة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بالرفع على أنّه مبتدأ. خبره : «لأزواجهم» والمسوّغ كونه موضع تخصيص ، ك سلام عليكم. راجع الإتحاف ص ١٥٩.
(٢) أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ،) قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج ، فنسخ ذلك بقوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) فنسخت هذه الآية ، وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا ، وفرض لهنّ الربع والثمن.
ـ وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ)، قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض لهنّ من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. راجع الدر المنثور ١ / ٧٣٨ ؛ وسنن أبي داود رقم ٢٣٠١ ، وسنن النسائي ٦ / ٢٠٠.
(٢) قال السبكي : ذهب جمهور المفسرين إلى أنها منسوخة بقوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، وهو الذي رواه البخاري بسنده ، انظر فتح الباري ٨ / ١٩٣. ـ