والإكنان : إضمار العزم على نكاحها.
(وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا).
أي : لا تساوروهن بالنكاح ، وقيل : لا تواعدوهن سرا ألا يتزوجن غيركم. وأكثر المعاهدة تكون سرا.
قال ابن زيد : لا تنكحوهن سرا.
(حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ).
أي : تنتهي العدة ، والكتاب : ما كتب عليها من الحداد والقرار في المنزل.
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). (٢٣٦)
لأنه إذا مسّها لا يطلقها في طهر المسيس.
وقيل : لا يحتاج عليكم في النفقة والمهر سوى متعة على قدر المكنة.
وتخصيص «المحسنين» بالذكر لأنهم هم الذين يقبلونه ويعملون به.
وانتصاب «متاعا» على المصدر من «متعوهنّ».
و «حقا» على الحال من قوله : «بالمعروف».
(أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). (٢٣٧)
هو الزوج لا غيره.
وعفوه إذا سلم منها كلّ الصداق ألا يرتجع النصف بالطلاق ، وإن لم يسلّم وفّاه كاملا على الصلة والإحسان ، كما روي أنّ الحسن بن عليّ حمّم امرأته عشرة آلاف (١) ، أي : متّعها ، فأنشدت :
__________________
(١) الخبر جاء في إحياء علوم الدين ١ / ٥٨ ، وجاء أيضا في نهاية ابن الأثير ١ / ٤٤٥ ؛ وغريب الحديث لأبي عبيد ٤ / ١٥ ونسباه لعبد الرحمن بن عوف.