القرء : الحيض عن أكثر الصحابة والفقهاء (١). وعن بعضهم : الطهر (٢).
وحكى الكسائي أقرأت المرأة : حاضت فهي مقرىء ، وأصل هذه الكلمة أين كان : الاجتماع ، بدليل القرآن والسنة ، والقرية للنمل وللناس ، وقرأ الماء في الحوض.
فالاجتماع في حالة الحيض ، إذ لو كان في الطهر لسال دفعة ، وإن كان الأصل : الانتقال. من قول العرب : قرأت النجوم وأقرأت فكذلك ، لأنّ الحيض عارض تنتقل إليه من الطهر الثابت.
(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ).
أي : من الحيض والولد ، لئلا ينقطع رجعة الزوج وشيء من القرء باق ، ولئلا تلحق الولد بغيره كصنيع الجاهلية.
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ). (٢٢٩)
أي : الطلاق الرجعي ، وسأل رجل النبيّ عليه الصلاة والسّلام عن الثالثة (٣) فقال :
(أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
__________________
(١) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
(٢) وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما.
(٣) أخرج وكيع وعبد الرزاق ٦ / ٣٣٨ وأحمد والبيهقي ٧ / ٣٤٠ عن أبي رزين الأسدي قال : قال رجل : يا رسول الله ، أرأيت قول الله عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) فأين الثالثة؟ قال : التسريح بإحسان الثالثة.