وأشهر الحج
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، جمعت بعض الثالث. والفعل إذا وقع في بعض يوم
الجمعة صحّ القول بأنه في يوم الجمعة ، كما صحّ أنه في وقت كذا منه.
وعن مجاهد
وقتادة : إنّ ذا الحجة داخل فيها بأسره ، ومنه قول الراعي :
١٨٣ ـ قتلوا
ابن عفّان الخليفة محرما
|
|
ودعا فلم أر
مثله مقتولا
|
وكان قتله في
السابع عشر من ذي الحجة.
(فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (١٩٧)
أوجب على نفسه
، أي : أحرم. والرّفث : الجماع ودواعيه وذكره عند ذكر النساء ، والفسوق : السباب.
وقيل : المعاصي كلها ، والجدال : الملاحاة مع أهل الرفقة.
وقيل : (لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) : لا خلاف فيه أنّه في ذي الحجة ، وهذا القول هو وجه
امتناع (لا جدال) بالتنوين وإن قرىء به : (فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ)
، لأن قوله : (لا جِدالَ) نفي ؛ إذ لم يجادلوا أن الحج في ذي الحجة. (فَلا رَفَثَ) نهي ، إذ كانوا ربما يأتونه ، فكان (لا) في الجدال نافية ، وفي الرفث والفسوق بمعنى ليس.
(أَفَضْتُمْ مِنْ
عَرَفاتٍ). (١٩٨)
__________________