قال : (وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (٣٢) واسع لخلقه عليم بهم.
قوله : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (٣٣) حتى يجدوا ما (يتزوجون). (١)
قوله : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (٣٣) وليست بفريضة إن شاء كاتبه وان شاء لم يكاتبه. وقوله : (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً).
[قال السدي : مالا.
ا](٢) سعيد عن قتادة عن الحسن قال : ان علمتم عندهم مالا.
وقال قتادة : ان علمتم (منهم) (٣) صدقا ووفاء وامانة.
[ا](٤) المعلى عن الأشعث عن محمد بن سيرين قال : اذا صلوا وأقاموا الصلاة.
[قال يحيى : كان سفيان يكره ان يكاتب المملوك وليس له حيلة ، يكون عيالا على الناس]. (٥)
قال يحيى : (نكره ان نكاتبه) (٦) وليست له حرفة ولا عمل الا على مسألة الناس. فان كانت له حرفة او عمل ثم تصدق عليه من الفريضة او التطوع فلا بأس على سيده في ذلك. فان عجز فلم يؤد المكاتبة على نجومها كما اشترط سيده فهو رقيق الا ان (شاء) (٧) سيده ان يؤخره. فان رجع مملوكا وقد تصدق عليه جعل سيده ما أخذ منه من الصدقة في المكاتبين. واذا كاتبه وعنده مال لم يعلم به سيده ثم ادّى مكاتبته فذلك المال (للسيد) (٨). وكل (مال) (٩) أصابه في كتابته فهو له اذا أدى كتابته وولاؤه لسيده الذي كاتبه. وان كانت (مملوكته) (١٠) فولدت في مكاتبتها فأولادها بمنزلتها ، اذا أدّت خرجوا أحرارا معها ، وان عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكين معها. (١١)
__________________
(١) في ع : ينزوجون.
(٢) إضافة من ١٦٩.
(٣) في ١٦٩ : عندهم.
(٤) إضافة من ١٦٩.
(٥) نفس الملاحظة.
(٦) في ١٦٩ : يكره ان يكاتبه.
(٧) في ١٦٩ : يشاء.
(٨) في ١٦٩ : لسيده.
(٩) في ١٦٩ : ما.
(١٠) في ١٦٩ : مملوكة.
(١١) هنا توقفت المقارنة مع ١٦٩. في طرة ع : ذكر المكاتب.