حدثنا سعيد وحماد عن قتادة ان ابن عمر وجابر بن عبد الله قالا : لمواليه شروطهم ، فان عجز ردّ في الرق. به يأخذ يحيى.
وحدثني بحر بن كنيز عن الزهري قال : قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز انه عبد قنّ ما بقي عليه درهم حياته وموته.
قال : ولو ترك مالا فهو عبد أبدا حتى يؤدّى ، لو لم يبق عليه الا درهم واحد حتى يوفيه.
وحدثنا سعيد عن ابي معشر عن إبراهيم ان ابن مسعود قال : اذا أدى الثلث أوقف رقبته فهو غريم.
قال يحيى : يعني بالوقوف الثمن.
وحدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال : المكاتب تجرى فيه العتاقة في أول نجم يؤدى.
وحدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس ان عليا قال : اذا عجز استسعى سنتين فان أدّى والا ردّ في الرق. لا يأخذ به يحيى.
قال : وحدثني عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان مكاتبا له جاءه فقال : اني قد عجزت. فقال له ابن عمر : لا تفعل فاني رادك في الرق. فقال : اني قد عجزت. فرده في الرّقّ ثمّ أعتقه بعد ذلك.
قوله : (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) (٣٣)
سعيد عن قتادة قال : أمروا ان يدع طائفة من مكاتبيه او يساغ له.
قال يحيى : وبلغني ان عليا قال : يدع له الربع.
قال : وحدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن فضالة ابي المبارك عن ابيه قال : سالت عمر بن الخطاب المكاتبة على أربعين ومائة وقية ، ففعل ولم يستزدني. ثم أرسل الى حفصة فقال : اني كاتبت غلامي ، وانه ليس عندي اليوم شيء ، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني شيء ، او قال يخرج عطائي. (فبعثت) (١) اليه بمائتي درهم ، فاخذها في يده ثم تلا هذه الآية : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) ثم قال : هاك
__________________
(١) في ع : فبعتث.