ومملوكها فانهم لا ينظرون الى ما ينظر اليه الابن ، والأب ، والأخ ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والعم ، والخال ، ومن كان له رضاع ، لان المرأة قد كانت تحل لابن زوجها قبل نكاح الاب اياها ، وقد كانت تحل (لابي) (١) زوجها قبل ان تحل للتابع. فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة ، فلا يجوز لهم ان ينظروا الى الزينة الباطنة ولكن (ينظرون) (٢) اليها وعليها درع وخمار لانها قد كانت تحل لهم في حال. وكذلك مملوك المرأة ، لانه إذا اعتق حلت له. فهؤلاء مثل (الأجنبيين) (٣) في الدخول عليها.
كما قال عمر بن الخطاب : لا تسافر المرأة مع حموها.
قال يحيى : ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لم (تكن تحل) (٤) له قبل ذلك ولا تحل له ابدا ، (وأما) (٥) من كانت تحل له قبل ثم صارت لا تحل له بعد فلا تسافر معه.
قوله : (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) (٣١)
[ا](٦) سعيد عن قتادة قال : كانت المرأة تضرب (برجليها) (٧) إذا مرت بالمجلس لتسمع قعقعة الخلخالين.
وبعضهم يقول : تضرب إحدى رجليها بالأخرى حتى يسمع صوت الخلخالين فنهين عن ذلك.
قوله : (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) (٣١) من ذنوبكم.
(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٣١) لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة.
قوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (٣٢) يعني كل امرأة ليس لها زوج.
قال الحسن : هذه فريضة.
[قال : وا](٨) عثمان عن محمد بن المنكدر عن سليمان بن يسار ان قوما
__________________
(١) هكذا في ع و ١٦٩.
(٢) في ع : ينظروا.
(٣) في ع : الأجنبين.
(٤) في ع : يكن يحل.
(٥) في ١٦٩ : فأما.
(٦) إضافة من ١٦٩.
(٧) في ١٦٩ : برجلها.
(٨) إضافة من ١٦٩.