وقال الحسن : يتبع الرجل منهم الرجل يخدمه بطعام بطنه.
ومملوك المرأة لا بأس ان تقوم بين يدي هؤلاء في درع ضيق ، وخمار ضيق بغير جلباب.
(وحدثني) (١) حماد بن سلمة عن (سعيد) (٢) بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب قال : لا تخلو المرأة مع الرجل الا ان يكون محرما وان قيل (حمؤها) (٣) ، إنما حمؤها الموت.
[قال :](٤) وحدثني ابو بكر بن عياش عن المغيرة عن الشعبي قال : لا تضع المرأة خمارها عند مملوكها (فان فجأها) (٥) فلا شيء.
وبعضهم يقول : ((أَوْ (٦) ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) الإماء وليس العبيد.
[قال](٧) ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : لا تضع المرأة خمارها عند عبد سيدها. (٨)
قوله : (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) (٣١)
[ا](٩) ابن لهيعة (١٠) عن يزيد بن ابي حبيب قال : الغلام الذي لم يبلغ الحلم.
(سعيد عن قتادة قال : الذي لم يبلغ الحلم ولا النكاح.
وقال ابن مجاهد عن ابيه : لم يدروا ما هن لصغر قبل الحلم) (١١).
قال : واما (ابو) (١٢) زوجها ، وابن زوجها ، والتابع غير أولي الإربة ،
__________________
(١) في ١٦٩ : ا.
(٢) في ١٦٩ : سعد.
(٣) في طرة ع : الحمؤ والد الزوج.
(٤) إضافة من ١٦٩.
(٥) في ١٦٩ : قال فجيها.
(٦) في ع : و.
(٧) إضافة من ١٦٩.
(٨) في طرة ع : عند عبد سيدها ، يريد الزوج.
(٩) إضافة من ١٦٩.
(١٠) بداية [٢] من ١٦٩.
(١١) ساقطة في ١٦٩. في تفسير مجاهد ، ٢ / ٤٤١ لا يدرون ما النساء من الصّغر.
(١٢) ساقطة في ١٦٩.