قال يحيى : هذه الاية في الحرائر.
واما الإماء (فحدثنا) (١) سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ان عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فضربها بالدّرّة في حديث سعيد. وقال عثمان : فتناولها بالدرة وقال اكشفي رأسك. وقال سعيد : ولا تشبهي بالحرائر.
[قال](٢) : وحدثني حماد ونصر بن طريف عن ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال : كنّ جواري عمر يخدمننا كاشفات الرؤوس ، تضطرب ثديهن بادية خدامهن. (٣)
قوله : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) (٣١) تسدل الخمار على جيبها وهو نحرها.
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) (٣١) وهذه الزينة الباطنة.
(إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) يعني أزواجهن.
(أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَ) (٣١) المسلمات يرين منها ما يرى ذو المحرم ، ولا (ترى) (٤) ذلك منها اليهودية ، و (لا) (٥) النصرانية ، ولا المجوسية.
قال : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) (٣١) فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب ، والابن ، والاخ ، والعم ، والخال / وابن الاخ وابن الاخت. والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لها ولا في تفسير الحسن ان ينظر الى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك.
[ا](٦) الحسن بن دينار عن الحسن قال : لا تضع المرأة خمارها عند أبيها ولا ابنها ولا [أختها](٧) ولا أخيها.
__________________
(١) في ١٦٩ : فحدثني.
(٢) إضافة من ١٧٩.
(٣) هكذا في ع و ١٦٩. وفي لسان العرب ، مادة : خدم ، الخدمة يعني الخلخال ، وتجمع على خدم وخدام. في ابن محكّم ، ٣ / ١٧٤ : خدامهنّ.
(٤) في ع : ترى.
(٥) ساقطة في ١٦٩.
(٦) إضافة من ١٦٩.
(٧) نفس الملاحظة.