الشعبي مثل قول عمر.
وقال الشعبي : يقوم على رؤوس الناس فيكذب نفسه. والناس على قول الحسن وسعيد بن المسيب ان شهادته لا تجوز أبدا.
(و) (١) حدثني إبراهيم [بن محمد](٢) عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لم تقبل لابي بكرة شهادة لانه لم يرجع عن شهادته.
(و) (٣) حدثني الحسن بن دينار عن الحسن قال : شهادة كل من أقيم عليه (الحد) (٤) جائزة إذا تاب ، غير القاذف.
[ا](٥) / عمار عن الحسن بن دينار عن الحسن في العبد يقذف الحر (قال): (٦) (يجلد) (٧) اربعين ولا تجوز شهادته ابدا وان اعتق.
قوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا) (٨) عن المرأة.
(الْعَذابَ) (٨) الحد ، الرجم ان كان دخل بها او احصنت قبله ، أو الجلد ان لم تكن محصنة.
(أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (٩) يعني زوجها في قذفه اياها. وذلك اذا ارتفعا الى الامام. (وان) (٨) لم يرتفعا الى الامام فهي امرأته. وان ارتفعا الى الإمام وثبت على قذفها ، قال اربع مرات عند الإمام : اشهد بالله اني لصادق ، اشهد بالله اني لصادق ، أشهد بالله اني لصادق ، أشهد بالله اني لصادق. ثم يقول الخامسة : لعنة الله عليّ ان كنت من الكاذبين. وتقول هي أربع مرات : أشهد بالله انه لكاذب (يعني) (٩) زوجها ، اشهد بالله انه لكاذب ، أشهد بالله انه (لكاذب) (١٠) ، أشهد
__________________
(١) ساقطة في ١٧٩.
(٢) إضافة من ١٧٩.
(٣) ساقطة في ١٧٩.
(٤) في ١٧٩ : حد.
(٥) إضافة من ١٧٩.
(٦) في ١٧٩ : علامة تدل على وجود إضافة في الطرة لم تظهر في الصورة.
(٧) في ١٧٩ : يحد.
(٨) في ١٧٩ : فإن.
(٩) في ١٧٩ : تعني.
(١٠) في ١٧٩ : لكاد.