بالله انه لكاذب. ثم تقول الخامسة : غضب الله عليّ ان كان من الصادقين.
[قال يحيى : (١) (ذكره) (٢) حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير. ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.
[ا](٣) ابو بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم ان عمر بن الخطاب قال : اذا لاعن الرجل امرأته ثم فرق بينهما ، لم يجتمعا أبدا. فان اكذب نفسه قبل ان يفرغا من الملاعنة جلد حد القاذف ثمانين (٤) ، وهي امرأته. ذكره حماد عن الحجاج بن ارطأة عن عطاء. وان كان لاعنها في إنكار ولدها ، ألحق الولد بها وهي عصبته وعصبتها بعدها. وإن أكذب نفسه وقد بقي من الملاعنة شيء جلد حدّ القذف وهي امراته والولد له. وإن أكذب نفسه بعد اللعان ، جلد ولا سبيل له عليها. قال بعضهم : ويلحق الولد به.
ابو بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال : اذا لاعن الرجل امرأته ثم اكذب نفسه ، جلد ورد اليه ولده. ولا يلاعن الرجل امرأته الأمة ، ولا اليهودية ، ولا النصرانية (٥). وان أنكر الرجل ولده من اليهودية او النصرانية لزمه الولد ، وان أنكر ولده من الأمة ، بعد ما أقرّ به مرة واحدة ، لزمه الولد.
واذا قذف الرجل امراته الحرة قبل ان يدخل بها ، ثم ارتفعا الى السلطان ، تلاعنا. واذا طلق الرجل امرأته الحرة واحدة او اثنتين ثم قذفها ، تلاعنا ما كانت في العدة ان ارتفعا الى السلطان.
قوله : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) (١٠).
سعيد عن قتادة في قوله : (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا)(٦).
قال : فضل الله الإسلام ، ورحمته القرآن.
وقال السدي : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ) يعني ولو لا منّ الله عليكم ورحمته ، يعني ونعمته أي لأهلك الكاذب من المتلاعنين.
__________________
(١) إضافة من ١٧٩.
(٢) في ١٧٩ : ذكر.
(٣) إضافة من ١٧٩.
(٤) هنا توقفت المقارنة مع ١٧٩.
(٥) في طرة ع : خلاف مذهب مالك.
(٦) يونس ، ٥٨.