الفواحش : الحرائر المسلمات ، وكذلك الرجل الحر المسلم إذا قذف.
قال : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (٤) يجيئون جميعا (يشهدون) (١) عليه بالزنا.
(فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) (٤) يجلد بالسوط ضربا بين الضربين ، لا توضع (عنه) (٢) ثيابه ، ولا يرفع الجلاد يده حتى يرى بياض ابطه ويجلد في ثيابه التي قذف فيها الا ان يكون عليه (فرو) (٣) ، او قباء (٤) (محشو) (٥) ، أو جبة محشوة. وليس على قاذف المملوك ، ولا المكاتب ، ولا أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الذمي ، ولا الذمية حدّ.
وان قذف المملوك (حرا) (٦) جلد أربعين جلدة ، وان قذف اليهودي او النصراني المسلم جلد ثمانين. ولا يجلد الوالد اذا قذف ولده ، ويجلد الولد اذا قذف والده. ولا يجلد (المملوكان) (٧) اذا قذف بعضهم بعضا.
واذا أقيم على الرجل او المرأة الحد في الزنا ، ثم افترى عليه أحد بعد ذلك ، فلا حد عليه. واذا جلد القاذف ثم عاد (٨) (لقذف) (٩) الذي كان قذفه لم يكن عليه الا الحد الأول. (١٠)
(و) (١١) حدثني إبراهيم بن محمد عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لو افترى ابو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه الا الحد الأول.
قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (٤) العاصون ، وليس بفسق الشرك. وهي كبيرة.
__________________
(١) في ١٧٩ : فيشهدون.
(٢) ساقطة في ١٧٩.
(٣) في ع : فروا.
(٤) القباء. جمع أقبية ، ثياب. من قبا الشيء قبوا جمعه. سمي بذلك لاجتماع أطرافه. لسان العرب ، مادة : قبا.
(٥) في ع : محشوا.
(٦) في ١٧٩ : الحر.
(٧) في ١٧٩ : المملوكين.
(٨) بداية [٣] من ١٧٩ ورقمها : ٧٢٧.
(٩) في ١٧٩ : يقذف.
(١٠) في طرة ع : خلاف مذهب مالك.
(١١) ساقطة في ١٧٩.