المشركات ، لا ينكحها الا زان من اهل الكتاب او مشرك من مشركي العرب.
قال : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) تزويجهن. ثم حرم نساء المشركات من غير أهل الكتاب (زواني) (١) كن او عفائف فقال : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ)(٢). (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا).
[قال] : (٣) ولا بأس بتزويج الحرة التي قد زنت وان أقيم عليها الحد.
وبعضهم يقول : نزلت في كل زانية ثم نسخت / فيما حدثني نصر بن طريف وأبو أمية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : نسختها (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ)(٤).
وحدثني ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رجلا أتاه فقال : إنّي أصبت من امرأة ما حرم الله ، فأذهب الله ذلك ورزقني توبة ، فأردت أن أتزوجها ، وإنهم يقولون : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً). فقال : كنّ بغايا لهن رايات مثل رايات البياطرة (فيدخل) (٥) عليهن الناس. اذهب فتزوجها. فما كان من إثم فهو علي.
وحدثني همام عن قتادة ان أبّي بن كعب و (رجلا) (٦) من أصحاب النبي [صلىاللهعليهوسلم](٧) لم يروا بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة ان يتزوجها وقالوا : الشرك اعظم من ذلك.
قال يحيى : يعنون انها قد تكون مشركة ثم تسلم ، فهو أعظم من الزنا.
قوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) (٤) يقذفون المحصنات بالزنا. والمحصنات الحرائر المسلمات.
وقال السدي : (و (٨) الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) يعني العفائف عن
__________________
(١) في ١٧٩ : زوان.
(٢) البقرة ، ٢٢١.
(٣) إضافة من ١٧٩.
(٤) النّور ، ٣٢.
(٥) في ١٧٩ : يدخل.
(٦) في ع : رجال.
(٧) إضافة من ١٧٩.
(٨) ساقطة في ع و ١٧٩.