اعتقت. وان كان مملوكا تحته حرة فدخل بها ، فاعتق ، فزنى قبل ان يغشاها بعد ما أعتق فلا رجم عليه. واذا كان (الزوجان) (١) يهوديين او نصرانيين فأسلما جميعا ثم زنى أحدهما ايهما كان قبل ان يغشاها بعد ما أسلما ، فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام (٢). وانما رجم النبي [صلىاللهعليهوسلم](٣) اليهوديين لانهم تحاكموا اليه وإحصان اهل الشرك في شركهم ليس باحصان حتى يغشى في الإسلام.
قوله : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ) (٢) (رحمة). (٤)
(فِي دِينِ اللهِ) (٢) في حكم الله.
(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (٢) قد فسرناها في صدر الآية.
قوله : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما) (٢) (أي) (٥) جلدهما.
(طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٢) يقال : الطائفة رجل فصاعدا.
[وقال السدي : (وَلْيَشْهَدْ) يعني وليحضر (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما) يعني جلدهما]. (٦)
قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٣) وذلك ان النبي قدم المدينة و (بها) (٧) نساء من نساء أهل الكتاب ، وإماء مشركات من إماء مشركي العرب ، مؤاجرات (مجاهرات) (٨) بالزنا ، لهنّ رايات مثل رايات البياطرة. قال بعضهم لا يحل من نساء أهل (الكتاب) (٩) الا العفائف الحرائر ، ولا نساء المشركين من غير أهل الكتاب. وإماء المشركين حرام على المؤمنين.
وقال بعضهم في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) يعني من كان يزني بتلك المؤاجرات من نساء أهل الكتاب ومن إماء المشركين ، وان كانت حرة من
__________________
(١) في ١٧٩ : الزوجين.
(٢) بداية [٢] من ١٧٩ ورقمها : ٧٢٦.
(٣) إضافة من ١٧٩.
(٤) ساقطة في ١٧٩.
(٥) ساقطة في ١٧٩.
(٦) إضافة من ١٧٩.
(٧) في ١٧٩ : فيها.
(٨) في ع : مهاجرات.
(٩) في ع : الكتات.