قد خفت ان يقرأ القرءان قوم يقولون : لا رجم ، وان رسول الله [صلىاللهعليهوسلم](١) قد رجم ورجمنا. والله لو لا ان يقول الناس : ان عمر زاد في كتاب الله لكتبتها. ولقد نزلت وكتبناها.
قال يحيى : وقد رجم عثمان.
[وحدثني](٢) حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن عليّ قال : إذا أقرّ بالزنا فأنا أوّل من يرجم ، ثم يرجم الناس ، واذا قامت البيّنة رجمت البيّنة (٣) ثم (يرجم) (٤) الناس. (٥)
قال يحيى : ولا تحصن الأمة ولا اليهودية ولا النصرانية ، ولا يحصن المملوك الحرّة ولا يحصن الحرّ اذا كانت له امرأة لم يدخل بها ، ولا تحصن امراة لها زوج لم يدخل بها. واذا احصن الرجل والمرأة (بوطىء) (٦) مرة واحدة ثم زنى بعد ذلك وليست له امرأة يوم زنى ، او زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت فهما محصنان يرجمان. واذا زنى احد الزوجين وقد احصن ولم يحصن الآخر رجم الذي احصن منهما وجلد الذي لم يحصن [منهما](٧) مائة. ولا تحصن ام الولد وان ولدت له أولادا. واذا زنى الغلام او الجارية وقد تزوجا ، و [قد](٨) دخل الغلام بامرأته ، او دخل على الجارية زوجها ، ولم يكن الغلام احتلم ولم تكن الجارية حاضت فلا حد عليهما ، لا رجم ولا جلد حتى يحتلم وتحيض ويغشى امرأته بعد ما احتلم ويغشى الجارية زوجها بعد ما حاضت فحينئذ (يكونان) (٩) محصنين.
واذا كانت لرجل ام ولد قد ولدت منه فأعتقها ، فتزوجها ، ثم زنى قبل ان يغشاها بعد ما أعتقت ، فلا رجم عليه ، ولا هي ان زنت حتى يغشاها بعد ما
__________________
(١) إضافة من ١٧٩.
(٢) نفس الملاحظة.
(٣) البيّنة هنا هم الأربعة الشّهداء الذين ورد ذكرهم في سورة النّور. انظر ابن محكّم ، ٣ / ١٥٧ تعليق : ٤.
(٤) في ١٧٩ : رجم.
(٥) في طرة ع : خلاف مذهب مالك.
(٦) في ١٧٩ : فوطىء.
(٧) إضافة من ١٧٩.
(٨) نفس الملاحظة.
(٩) في ع : يكونا.