الصفحه ٢٣ : » ولو في عصر واحد على أمر من الأمور الدينية.
ويطلق أخرى ويراد
به اتفاق عدة من العلماء فيهم الإمام
الصفحه ٢٥ : إليه هو قول الإمام «عليهالسلام»
فالدخولي والتشرفي
لا إشكال في حجيتهما للسامع إذ الناقل ينقل قول الإمام
الصفحه ١٢٦ :
عليه إذ من المعلوم أن نفي الشارع عالمية الفاسق ليس على نحو الحقيقة بل يرجع ذلك
إلى نفي وجوب الإكرام
الصفحه ٢٨٣ : بموضوع مقيد بقيد أو محدود
بوقت ، فقد يكون الحال في مقام الثبوت ، أن للمولى غرضا واحدا مترتبا على الفعل
الصفحه ١٠١ : التصويب بالمعنى
الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن أن يكون مراد القائلين بالسببية من أصحابنا
الإمامية هو
الصفحه ١٢٧ :
فيكون حاكما على
قوله إذا شككت فابن على الأكثر ، وأنه لا يشمل شك المأموم مع حفظ الإمام ، وهذه
الصفحه ١٨ : والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك
الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه
الصفحه ٢١٨ :
اليقين السابق ولو
كان زائلا فعلا لقوله «عليهالسلام» : «من كان على يقين فشك فليبن على يقينه أو
الصفحه ٢٣٩ : ، والمتن هي عبارات الخبر وألفاظه الحاكية
عن المعاني ، والجهة هي علة صدور الكلام عن الإمام «عليهالسلام» من
الصفحه ١٨٠ : بالنبوة
والإمامة والمعاد ونحوها ، فإنها تسمى أحكاما شرعية أصولية. وخرج أيضا العلم بأحكام أصول الفقه كحجية
الصفحه ٨٨ : علما وأن لنا إليها طريقا حقيقيا منجعلا وهو العلم ولا فرق بين
حال حضور الإمام «عليهالسلام» وإمكان
الصفحه ١٤٠ :
الثالث
: قد يتوهم أن القول بالسببية هو القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية ولكنه توهم
الصفحه ٢٠٨ : الأحكام على نحو
الحتم والإلزام نفرتهم عن دين الإسلام ، فلم يكن يلزمهم الشارع ، مع أن حكم العقل
بالحسن
الصفحه ٤ :
وأقدمت على التأليف مع ضيق الباع وقلة الاطلاع والمرجو من الرب الكريم أن يتقبل
ذلك بقبول حسن ويثيبني عليه
الصفحه ٢٠٧ : .
أما
المسألة الأولى : فحاصلها أن كل فعل
أدرك العقل حسنه وكونه بحيث يمدح فاعله هل يلازمه حكم الشرع