الأصل
هو في الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول للشاك ليس فيه ناظرية وجهة كشف.
بيانه أن المجعول للجاهل بالواقع لو كان فيه جهة كشف بالذات وكان الجعل بتتميم كشفه وإعطاء الطريقية له فهو يسمى أمارة ودليلا ، ولو لم يكن كذلك بل فرض المشكوك موضوعا من الموضوعات ورتب عليه حكم من الأحكام سمي ذلك أصلا ، فالأصل كالأمارة حكم ظاهري مجعول في موضوع الجهل بالواقع وينقسم بتقسيمات :
الأول : تقسيمه إلى الأصل العملي والأصل اللفظي
أما العملي : فهو الحكم الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل من دون ارتباط له بمقام الألفاظ ، فكل حكم ظاهري كان مجراه باب الألفاظ فهو أصل لفظي ، وكل حكم ظاهري كان مجراه عمل المكلف وتعيين وظيفة له بالنسبة إلى عمله فهو أصل عملي ، كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب والطهارة والصحة والفساد وغيرها ، فراجع عنوان مجاري الأصول وعناوين نفس تلك الأصول.
وأما الأصل اللفظي : فهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ ويسمى أصلا لفظيا عقلائيا ، أما كونه أصلا فلكونه مجعولا في حق الشاك ، وأما كونه